الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تناول المكملات الغذائية

السؤال

أمارس رياضة بناء الأجسام، وفي بعض الأحيان أحتاج إلى تناول مكمل غذائي كالبروتين. هذا البروتين يحتوي على مواد عدة (مثل الحليب, الجيلاتين (لا أعلم المصدر هل هو حيواني أو غير ذلك) , المنفحة...الخ).
سؤالي هو: ما حكم تناول هذا المكمل، علما بأنه تمت عمليات معالجة عديدة عليه؟
إذا كان حلالا هل هو من الشبهات؟
أيضا هل إذا كنت لا أستطيع تناوله, هل أستطيع بيعه؟
أرجو العلم بأني حاولت التواصل مع الشركة المصنعة، ولكنها لم تستجب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من تناول أو بيع هذا البروتين إذا كانت الأنفحة والجلاتين الموجودة فيه من حيوان مأكول مُذكٍّى، أو حيٍّ.
وأما إذا كانت من حيوان غير مأكول، أو حيوان نجس، أو ميتة؛ فإنه لا يجوز تناول هذا البروتين ولا بيعه.
غير أن كثيرا من أهل العلم يرون أن هذه المواد تصير حلالا إذا استحالت عن حقيقتها إلى حقيقة أخرى بالمعالجة أو غيرها، وهو مذهب الحنفية، والظاهرية، والمالكية في المشهور، وقالوا: إن الشرع رتب وصف النجاسة على حقيقة، والحقيقة تنتفي بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف إذا انتفت أجزاؤها بالكلية، وصوب هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، بل قال شيخ الإسلام: هَذِهِ الْأَعْيَانَ لَمْ تَتَنَاوَلُهَا نُصُوصُ التَّحْرِيمِ لَا لَفْظًا، وَلَا مَعْنًى، فَلَيْسَتْ مُحَرَّمَةً وَلَا فِي مَعْنَى الْمُحَرَّمِ، فَلَا وَجْهَ لِتَحْرِيمِهَا، بَلْ تَتَنَاوَلُهَا نُصُوصُ الْحِلِّ، فَإِنَّهَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ، وَهِيَ أَيْضًا فِي مَعْنَى مَا اُتُّفِقَ عَلَى حِلِّهِ، فَالنَّصُّ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي تَحْلِيلَهَا. انتهى.
فالحاصل أن البروتين إن كانت مواده مشتقة من غير اللحوم، أو كانت مشتقة من اللحوم المباحة -حسب التفصيل الذي بيناه- فجائز تناوله وبيعه، ولا شبهة فيه حينئذ، وكذلك يجوز تناوله وبيعه إذا كانت مواده مشتقة من لحوم غير مباحة ولكنها استحالت عن أصلها استحالة تامة، ولك أن تتورع عنه في هذه الحال لوجود من قال بنجاسة هذه المواد ولو استحالت. وما سوى ذلك فحرام تناوله وبيعه.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 634، 74164، 157381، 11407، 117865.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني