الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب رد السلاح للسلطة المسؤولة

السؤال

يا شيخ: أنا من ليبيا، وأنتم تعلمون أن الرئيس السابق كان يمتلك أسلحة كثيرة سيطر عليها بعض الثوار وبعض المواطنين، فما حكم المتاجرة بهذه الأسلحة لمن سيطر عليها وباعها، أو اشترى بماله وباع واشترى فيها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأسلحة مشتراة غالبا من المال العام ـ مال الدولة ـ وعليه، فالواجب ردها إلى الجهات المسؤولة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.

وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة.

وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.

وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.

فهذه الأحاديث تدل على أن المسلم لا يجوز له أن يأخذ من المال العام بغير حق، ثم إن ولي الأمر فيما نعلم قد أمر برد تلك الأسلحة إلى المخازن وتسليمها للسلطات، ويجب امتثال ذلك.

وعليه؛ فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، بل الواجب امتثال أمر ولي الأمر بتسليمها، لما في ذلك من المصلحة العامة، ولما يترتب على تجاوزه من المفاسد الكثيرة، وما يحصل من قتل وتشرذم من أسبابه وجود تلك الأسلحة بيد الناس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني