الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته رجل تزوج من فتاة فوجد أن بكارتها قد زالت مع أنها لم تتزوج ولم يلمسها أحد لكنها كانت تعرف ذلك وهو يعرف أنها ذات خلق ودين، لأنها من معارفه, ولم يحاول أن يتأكد من الأمر ولم يخبرها به فطلقها، دون سابق إنذار وشوه سمعتها وأساء إليها وهرب, فعل ذلك لأنه كانت له أسباب خاصة وليس لذلك السبب, وعند طلبها الرجوع في المحكمة, قال أنه يطلق مقابل أن يعطيها المال الذي تقر به المحكمة وحكمت عليه بنفقة العدة والمسكن وقدر يسير من المال كتعويض، هل المال الذي تأخذه من حقها؟ هل له عندها مظلمة تؤديها له ؟ هل ظلمها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:
3154، حكم من تزوج امرأة فوجدها غير بكر فليراجع، ففيه تفصيل المسألة وما يترتب فيها.
ونضيف هنا أن المرأة ليس عليها أن تخبر خاطبها بأنها غير بكر إذا لم يشترط ذلك، وأن هذا الرجل إذا اختار أن يطلق زوجته التي وجدها ثيبا فليس عليه أن يخبرها أنه سيطلقها، ولكن يجب عليه أن يستر عليها وأن لا يفشي ما جرى بينهما، وخاصة أن هذه البنت معروفة بالخلق والدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
وبما أن هذا الطلاق بعد الدخول فللمرأة كل حقوق المرأة المطلقة المدخول بها وهي مذكورة في الفتوى رقم:
9746.
أما أخذ عوض عن مجرد الطلاق، فلا نعلم له أصلاً في الفقه الإسلامي، ويراجع أيضاً الفتوى رقم:
19950.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني