الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليست أية ضرورة تبيح قرض الربا

السؤال

ما حكم الاستدانة من البنوك للضرورة القصوى؟ وإذا أجبرت على الاستدانة من البنك من قبل الأهل( كالأب أو الأخ ).. فعلى من يكون الإثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الربا من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم فيجب على المسلم تركه، وعدم الاقتراب منه، وقد توعد الله آكل الربا بالمحق، وذهاب البركة، إضافة إلى أن صاحبه معلن للحرب مع جبار السماوات والأرض، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279].
ولهذا استحق صاحبه أن يلعن فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعلى هذا فلا يجوز الاقتراض بفائدة ربوية مهما كانت الظروف والصعوبات.. اللهم إلا إذا كان الإنسان في حال ضرورة تبيح له أكل الميتة، وما شابه ذلك، ولم يجد سبيلاً إلا أكل الربا، فإنه لا مانع منه لمن هذه حالته لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه [الأنعام:119].
وبناء عليه فإن كان حال الشخص بالصورة التي ذكرنا من الفاقه جاز له ذلك القرض، وإلا فلا يجوز له، ولو أمره به والده أو غيره بالأحرى، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانظر الفتوى رقم:
6501.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني