الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التنازل عن بعض المهر دون علم أبيها

السؤال

تقدم لى أكثر من شاب على خلق ودين ولكن أبي يضع شروطا مادية فوق طاقة الشباب الذين يتقدمون لي فهو يشترط قدراً كبيراً من الذهب يقدمه الشاب لي فهل يجوز لي أن أقول لوالدي بأن الشاب قد اشترى ذهبا بالكمية التي أرادها والدي(علما بأن الشاب قد اشترى ذهبا بأقل من القيمة التي أرادها والدي) ؟ وجزاكم الله خيراً...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز نكاح بلا مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مهر، ولو قليلاً، بل ولو كان منفعه معتبرة كتعليم المرأة شيئاً من القرآن.
والإسلام يندب إلى تيسير الزواج ويرغب في ذلك، كما أن المرأة لها أن تسقط من مهرها ما شاءت بعد العقد، ولها أن تعطي الزوج المهر كله أو بعضه، لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4].
ومن ثم فلا حرج على الأخت السائلة في أن تسقط بعض مهرها إن كان مما يسمى مهراً، وإن كان هذا الذهب غير المهر، فذلك جائز من باب أولى.
وللأخت أن تستعمل مع والدها المعاريض أي الكلام الموهم، والذي ليس فيه كذب كأن تقول له: لقد اشترى الذهب المطلوب، وهي تقصد المطلوب بالنسبة لها، ونحو ذلك من المعاريض.
ولقد قال عمر بن الخطاب: في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب.
رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني