الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استرجاع المهر والهدايا إذا طلبت المرأة الخلع قبل الدخول

السؤال

أخي الفاضل: لقد خطبت، وخسرت تقريبا 80 ألف ريال، وقبل الزواج بأسبوعين رفضت خطيبتي وأهلها، وقالت إنها سوف تخلعني، وأنا لم أدخل بها.
هل يجوز أن أسترجع كامل المهر، مع ملحقاته مثل سيارة الملكة، والهدايا، وخاتم الرؤية، وخاتم الملكة، والطقم، مع العلم أنهم يقولون إن خاتم الرؤية من حق البنت حتى ولو لم تتم الخطوبة.
أرجو من سعادتكم الإفادة.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك غير واضح، والذي فهمناه منه أنك عقدت على امرأة، ودفعت لها مهرا، وأهديت لها هدايا، ثم أرادت المرأة الخلع قبل الدخول، وأنت تسأل عن حقك في استرداد المهر والهدايا، فإن كان الحال هكذا، فإنّها إذا سألت الخلع، فلك أن تمتنع من إجابتها حتى ترد إليك المهر وتوابعه حسبما تتفقان عليه؛ وانظر الفتوى رقم: 8649
وأما إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من المهر، وكان ذلك قبل الدخول؛ فإن لها نصف المهر، إلا أن يعفو أحدكما عن حقه للآخر.

وبخصوص الهدايا، فالراجح عندنا أن الهدايا التي أهديتها بسبب الزواج ترد إليك.

قال المرداوي –رحمه الله- : " ... وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد- رحمه الله- في المولى يتزوج العربية، يفرق بينهما. فإن كان دفع إليها بعض المهر، ولم يدخل بها، يردونه. وإن كان أهدى هدية، يردونها عليه. قال القاضي في الجامع: لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال، ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى. الإنصاف.

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- : وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا، التي من أجل النكاح، أو ما تعطاه المرأة ليلة الدخول بها، تبع النكاح حسب العادة المتبعة هو تبع المهر. فتاوى نور على الدرب لابن باز.

وننبه إلى أنّه إن كان المقصود بـ"خاتم الشوفة" ما يعرف في بعض البلاد بـ: دبلة الخطوبة، فهذا لا أصل له في الشرع، وهو من عادات غير المسلمين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5080

وحكم هذا الخاتم كحكم سائر هدايا الخاطب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني