الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذبيحة المسلم غير الملتزم بدينه أم ذبيحة الكتابي

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم : السلام عليكم و رحمة من الله و بركاته . السادة الافاضل هذا سؤالي الثاني لكم فأرجو المساعدة فيه وأجركم على الله . أنا أدرس في جمهورية أوكرانيا وهذه الجمهورية خارجة من الشيوعية حديثا فهي من حيث الديانة الرسمية مسيحية ولكن نتيجة اختلاطنا بشعبها لاحظنا أنه بغض النظر عن ديانتهم بمن فيهم مسلميهم فهم لايلتزمون بتعاليم الدين وأخص بالذكر هنا المأكل والمشرب , مختصر سؤالي : هل يجوز لنا أكل ما ذبح مسلم حتى إذا كان لايصلي ولايصوم ويشرب مانهى الله عنه و الى اخره من الصفات المرفوضة في ديننا الحنيف , وكذا الأمر بالنسبة للمسيحي أو اليهودي الغير ملتزم بتعاليم دينه وأيهما افضل ماذبح المسلم الغير ملتزم أم المسيحي أو اليهودي الملتزم وجزاكم الله خير جزاء ودمتم لخدمة الاسلام و المسلمين .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل إلا ما علم أنهم ذبحوه على طريق تخالف الطريق الشرعية أو أهلوا به لغير الله. وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 2547 2952 1005
وفيها تجد أن كون الكتابي غير ملتزم بدينه لا يؤثر على حل ذبيحته.
أما ذبيحة المسلم غير الملتزم بدينه فهي تختلف باختلاف نوع المخالفة الواقع فيها، فإن كانت المخالفة كفراً وأقيمت عليه الحجة فإنه لا يجوز أكل ذبيحته لأنه قد ارتد، والمرتد لا يجوز أكل ذبيحته، وإن كانت المخالفة لا تصل به إلى حد الكفر فلا إشكال في جواز أكل ذبيحته، وتارك الصلاة قد وقع الخلاف في كفره والراجح أن من تركها بالكلية فإنه كافر، ومن كان يصلي ويترك فإنه فاسق على خطر عظيم إلا أنه لا يكفر، وراجع الفتاوى التالية 17277 10759 1145
وكذا تارك الصيام فقد وقع أيضاً الخلاف في كفره والراجح أنه لا يكفر، والكلام كله على غير الجاحد أما الجاحد فإنه يكفر قطعاً بلا خلاف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني