الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا يفعل من وجد طعامًا ملقىً في الطريق؟

السؤال

في الشارع أرى الطماطمَ والخبز، فماذا علي أن أفعل؟ هل أتركهما؟ وهل إذا تركتهما علي إثم؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تجده من خبز، ونحوه من طعام ملقى في الطريق إن كان تافهًا لا يسأل عنه صاحبه عادة، فلك الانتفاع به بالأكل، أو غيره، وإن شئت أطعمته حيوانًا إن وُجِد، وإلا رفعته عن الطريق، ووضعته في مكان طاهر، ولا ينبغي لك تركه على الطريق تطؤه الأقدام؛ لما في ذلك من امتهانه، واحتقاره، لكنك لا تأثم إذا تركته في الطريق، ولم ترفعه, فالمعتمد عند بعض أهل العلم أن امتهان الخبز مكروه, جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: والمعتمد أن امتهان الخبز مكروه، ولو بوضع الرجل عليه، أو وضعه عليها. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 224707.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 106274، ورقم: 178435.

أما إن كان الخبز المذكور أو الطماطم شيئًا كثيرًا له قيمة معتبرة، فهو لقطة, والأصل جواز أخذها, وقد يجب, وقد يستحب، وقد يحرم, وتفصيل ذلك جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل إباحة أخذ الوديعة واللقطة، وقيل: يستحب الأخذ لمن قدر على الحفظ والأداء؛ لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ـ وقد يعرض الوجوب لمن يثق في أمانة نفسه، وخيف على اللقطة أخذ خائن لها، وعلى الوديعة من الهلاك، أو الفقد عند عدم الإيداع؛ لأن مال الغير واجب الحفظ، وحرمة المال كحرمة النفس، وقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ـ وقد يحرم الأخذ لمن يعجز عن الحفظ، أو لا يثق بأمانة نفسه، وفي ذلك تعريض المال للهلاك. انتهى.

وبجب تعريف اللقطة بعد أخذها, وكيفية تعريفها تقدمت في الفتويين رقم: 28350, ورقم: 158563.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني