الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طرح مواضيع تختص بالأسابيع الثقافية بشكل مكثف دون تخصيص يوم

السؤال

لدي كتاب ثقافي مدرسي معد على شكل أسابيع ثقافية، مثل: أسبوع المرور، أسبوع الشجرة، أسبوع النبي صلى الله عليه وسلم، أسبوع الصلاة، أسبوع المراهقة، أسبوع الاختبارات، أسبوع بر الوالدين.. وهكذا، بحيث تطرح فقرات تهم الموضوع المخصص بشكل مكثف وطوال الأسبوع، دون تخصيص تاريخ محدد لعرض كل أسبوع، بل هي لمجرد تسليط الضوء، وتكثيف النصح لموضوع معين، فما رأيكم في هذا العمل -حفظكم الله-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوسائل الدعوة ليست توقيفية، ولكن يشترط أن تكون وسيلة مباحة لا محرمة، وانظر الفتويين رقم: 222841، ورقم: 237700.

فلا حرج ـ إن شاء الله في ذلك طالما لم تجعل عيدًا ثابتًا ـ لا سيما وأنه لا يُتعبد بالوسيلة، وإنما يُراد ما وراءها، فقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن الفرق بين ما يسمى بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ والاحتفال بالمولد النبوي، حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول؟ فأجاب بقوله: الفرق بينهما حسب علمنا من وجهين:

الأول: أن أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ لم يتخذ تقربًا إلى الله عز وجل، وإنما يقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض الناس في هذا الرجل، ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل.

الثاني: أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ لا يتكرر ويعود كما تعود الأعياد، بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما كتب، وتبين في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفًا من قبل لكثير من الناس ثم انتهى أمره. اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بخصوص إقامة هذه الأسابيع ونحوها: وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلا لمصلحة الأمة وضبط أمورها، كأسبوع المرور، وتنظيم مواعيد الدراسة، والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي به إلى التقرب والعبادة والتعظيم بالأصالة، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ـ متفق عليه ـ فلا حرج فيه، بل يكون مشروعًا. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني