الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بعد سنة من العمل في مشروع صرفت فيه مالا كبيرا، لكن لا أستطيع تحديده بدقة، وبذلت جهدا كبيرا للوصول لما نحن عليه الآن.
كيف أتفق مع الشخص/الأشخاص الذين سيمولون المشروع بمبلغ من المال؟
وكيف يمكن أن أقدر المال الذي أنفقته في المشروع، وهو لمدة سنة كاملة كان مختلطا بمصاريفي الشخصية بشكل كبير. لكي يتم تحديد نسبة الربح والخسارة؟
هل يمكن أن أتفق مع الممولين على أن لكل 5.000 ريال سعودي لهم 7.5% من أسهم الشركة (أي: لكل 1000 ريال 1.5% من أسهم الشركة)، وهل يجوز تقاسم الأرباح على هذه الصورة. وكيف نتقاسم الخسارة إذا حصلت؟
وإذا كان ذلك اتفاقي مع الممولين على نسبتهم 7.5% من ملكية وأصول الشركة مقابل كل 5.000 سعودي لا يجوز. فهل يجوز لي أن أتفق معهم على أن يهبوني نسبة 50-70% مقابل مجهودي، وما صرفت على المشروع في السابق؛ لأنه قد يكون أكثر مما سيدفعونه هم بكثير؟
خالص التحية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الصورة الصحيحة الجائزة هي: أن تبيع نسبة معلومة من الشركة، بمبلغ معلوم، على أن تكون الخسارة على الشركاء بقدر النسبة التي بعتها لهم، وأما الأرباح فتكون على القدر الذي تتفقون عليه. وفي هذه الحال لا يضر جهلك بما صرفته على المشروع.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

* الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات، والموانع الشرعية في نشاطاتها. فإن كان أصل نشاطها حراما كالبنوك الربوية، أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة في المخدرات، والأعراض، والخنازير في كل أو بعض معاملاتها، فهي شركات محرمة، لا يجوز تملك أسهمها، ولا المتاجرة بها. كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع، وأي سبب من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة، أو فسادها في الشريعة .

* يحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع، أو أسهم امتياز، أو سندات قرض.

* في حالة وقوع خسارة لرأس المال، فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال.

* إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم، وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب، من تخارج أو غيره. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 19603 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني