الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية زكاة شركة التجارة وشركة الأغنام

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهنحن ثلاثة أشخاص، منذ سنة ونصف تقريبا تشاركنا في مبلغ مالي لأجل التجارة وقد كانت الأسهم بيننا كالأتي: الأول -10000 دينار , والثاني – 5000 دينار , والثالث – 5000 دينار.وبعد فترة أي قبل سنة من الآن بالضبط أخذنا جزءا من المال (15000 دينار ) واشترينا به مجموعة أغنام وأعطينا هذه الأغنام لشخص رابع ليقوم عليها بالرعاية والنفقة (على حسابه هو ) ,على أن يكون له النصف من الناتج , ونحن نتقاسم الربح فيما بيننا بنسبة الحصص في رأس المال , مع العلم بأن باقي رأس المال قد بقي بيننا الثلاثة لأجل التجارة .نرجو منكم إفتاءنا في طريقة زكاة هذا المال والأغنام ؟ علما بأن عددها الأصلي يبلغ النصاب . وبارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان مال التجارة الباقي يبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، فإنه يجب عليكم إخراج زكاته وهي قيمة ربع العشر، فيقسم المجموع على عشرة ثم يقسم العشرة على أربعة فما نتج فهو مقدار الزكاة، وراجع الفتوى رقم:
19959.
وكذلك الأغنام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإنه يجب إخراج الزكاة عنها، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة وتسعة وتسعين، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مئة شاة.
والأغنام الآن تعد مختلطة فلا يفرق بينها حين إخراج الزكاة، ويشمل ذلك أغنامكم وأغنام القائم عليها -أي نصيبه من النتاج- .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني