الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد النكاح في المسجد ودخول الزوج على زوجته بعد العشاء

السؤال

سمعت أن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في النكاح كالآتي: بين صلاتي المغرب والعشاء يجتمع الرجال في المسجد، ويكون العقد الشرعي والمشافهة بين ولي الفتاة والزوج، بينما النسوة والعروس يجتمعن في بيت الزوج أو بيت أهله. ويصلي الزوج صلاة العشاء ثم يدخل على أهله، فهل هذا صحيح؟.
ونفع الله بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد الأمر بجعل النكاح في المساجد في حديث فيه ضعف، وانظر الفتويين رقم: 135706، ورقم: 35479، وما أحيل عليه فيها. وأما جعله بين المغرب والعشاء: فلم نقف على ما يفيد سنية ذلك، وهو من جملة الأمور الجائزة.

وأما كون العقد شفاهة: فهكذا كان الحال في الماضي، لكن لما تغيرت أحوال الناس احتاجوا إلى توثيق عقد النكاح كتابة، وشهادة النساء على عقد النكاح لا يعتد بها، ومن ثم، فلا فائدة في حضورهن، لكن إن حضرن منضبطات بآداب الشرع وبمعزل عن الرجال فلا بأس، وكذلك إن اجتمعن في غير المسجد، فهذا وذاك من الأمور الجائزة.

وأما دخول الرجل على زوجته بعد صلاة العشاء: فلا بأس به، لكن لا نعلم نصا في سنيته، ولمزيد الفائدة عن آداب الزفاف وسننه راجع الفتويين: 77608، 133512، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني