الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرسم والاحتفاظ بالصور المرسومة

السؤال

لدي موهبة الرسم بشكل فطري منذ الصغر، وتطورت الموهبة بدون تعليم. والآن ‏يمكنني رسم الأشخاص، والحيوانات - بإذن الله -.
وسمعت بعض الأقوال عن أن الرسم ‏حرام، وأنا الآن لا أرسم أشخاصا، لكن توجد عندي صورتان تقريبا رسمتهما لفرد، ولا ‏أريهما لأحد، ولا أعلقهما، بل هما مطويتان، ولا يراهما أحد.‏
‏ فهل أنا الآن آثمة؟
وما هي حدود الرسم أم هو حرام على الإطلاق، علما أنه ليس ‏احترافا، ولا مهنة، بل موهبة هامشية، ولا أنميها، بل هي تلقائية؟
سؤال آخر: أريد أسماء كتب مفيدة للبنت المسلمة.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الرسم بأنواعه في الفتوى رقم: 257470 وإحالاتها.
وأما اقتناء رسومات للأشخاص، وذوات الأرواح، فلا يجوز؛ للأدلة الواردة بشأن ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية: والأحاديث الدالة على منع اقتناء الصور منها:

( 1 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم هتك الستر الذي فيه الصورة، وفي رواية قال لعائشة: "أخريه عني".

( 2 ) ومنها أنه قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.

( 3 ) ومنها حديث علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى المدينة وقال: لا تدع صورة إلا طمستها. وفي رواية: إلا لطختها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية: ولا صنما إلا كسرته. اهـ.

وانظري الفتوى رقم: 10154.
وقد ذكرنا في الفتويين: 29216، 79930 بعض الكتب التي تعتني بأحكام المرأة المسلمة. وهناك أيضا كتب نافعة عموما ذكرناها في الفتويين: 107092، 121056

كما يمكنك الاستفادة من تصفح موقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني