الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يكفر عن ذنبه من اشترك مع غيره في حرق ممتلكات بعض الناس

السؤال

شخص يسأل فضيلتكم عن مظلمة.‏
أنا شاب تائب، أبلغ من العمر 28 ‏سنة، منَّ الله علي بالهداية قبل خمس ‏سنوات. ‏
وقد كنت في إحدى الليالي أنا ‏وصديقي سكارى، في إحدى ‏المنتزهات البرية، وقام صديقي ‏بسرقة مولد كهرباء من مخيم، ثم ‏سكب بنزينا على المخيم، وأشعل ‏النار، ثم قمت أنا بسكب زيادة من ‏البنزين على المخيم. (مخيم شباب ‏معسل وجراك)‏
‏ولا أعلم هل كان سيحترق كامل المخيم ‏لو لم أسكب زيادة من البنزين.‏
ولا أستطيع أن أذهب إلى ذلك ‏الصديق، لكي نتقاسم المظلمة؛ لأن ‏بيني وبينه مشاكل (ولا أتذكر حجم ‏الخيمة، ولا نوع قماشها لكي أعرف ‏سعرها، وأتصدق عن أهلها)‏
لأنني سألت عن الخيام، ووجدت أنها ‏أنواع كثيرة فيها الرخيص، والغالي، ‏والوسط، حتى إن الخيمة ذات العمود ‏لها مقاسات مختلفة، البعض يكون 3 ‏متر، والآخر 4 متر.‏
أعلم أن مشكلتي معقدة؛ لهذا لجأت ‏إليكم بعد الله.‏
فماذا علي أن أفعل، علما أن وضعي ‏المادي على قدر حالي. ‏
هل أتحمل المظلمة لوحدي؛ لأنه من ‏المستحيل أن أذهب إلى ذلك الشخص ‏الذي كان صديقي؟
وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهنيئا لك توبة الله عليك، ونسأل الله تعالى أن يتم عليك نعمته، وأن يوفقك لما يحب ويرضى.

وأما ما سألت عنه: فاعلم أن تمالؤك، وتواطؤك مع صديقك على هذا الجرم، يجعل بعضكم حملاء عن بعض، فكل واحد منكما ضامن لجميع ما تلف، ثم له بعد ذلك أن يرجع على صاحبه بقدر ما يتحمله عنه.

قال ابن رشد في (البيان والتحصيل): إذا اجتمع القوم في الغصب، أو السرقة، أو الحرابة، فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه، كأن بعضهم قوي ببعض؛ فهم كالقوم يجتمعون على قتل الرجل، فيقتل جميعهم به، وإن ولي القتل أحدهم. وقد قال عمر بن الخطاب: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. اهـ.
ولذلك، فإن عليك أداء قيمة هذه المظلمة كاملة دفعة واحدة، أو على دفعات، وذلك بحسب حالك وقدرتك. ولا يجزئ عنك أن تتصدق بذلك مع معرفة صاحب الحق، وإمكان الوصول إليه، ولا يلزمك أن تعرفه بحقيقة الحال، وإنما عليك أن توصل إليه حقه بأي سبيل تيسر، أو أن تستحله من هذه المظلمة. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 35052، 174183، 79220.

فإن لم يمكنك معرفة صاحب الخيمة، فتصدق عنه بقيمتها، وأخرج ما يغلب على ظنك أنك تبرأ به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني