الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علامات الوقف في القرآن الكريم اجتهادية

السؤال

من المعلوم أن علامات الوقف في القرآن الكريم مختلف فيها بين العلماء، ولكنني أرى أن هناك مواضع لا يمكن أن تكون محل اختلاف ويجب الاتفاق عليها، فعلى سبيل المثال وضع علامة عدم جواز الوقف: لا ـ عند كلمة: إله ـ من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله... في سورة محمد، وكوضع نفس العلامة عند كلمة: النبوة ـ من قوله تعالى في آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله.. وكوضع العلامة كذلك عند كلمة: البر ـ من قوله تعالى في آل عمران: لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون.. وهناك الكثير والكثير مما لا يحصى من الأمثلة، فلماذا تجاوز العلماء عن هذه الأمثلة ولم يثبتوها، وأثبتوا غيرها مما قد يكون أقل قبحًا في الوقوف عليه؟.
وجزاكم الله خيرًا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل العلماء تجاوزوا الأمثلة التي ذكرت وما أشبهها ولم يضعوا عليها علامة: لا تقف، لوضوح قبح الوقف عليها، وما وضعوا عليه العلامة مما هو أقل منها قبحا، لأنه قد يخفى على بعض الناس، وكما أشرت، فإن علامات الوقف اجتهادية ومختلف فيها، ولكن ليس منها إشارة يجب الالتزام بها وجوبا شرعيا ما لم يتعمد القارئ وقفا يفسد المعنى أو بداية تفسده، قال الإمام السيوطي في الإتقان: قَوْلُهُمْ: لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الْمُضَافِ دُونَ الْمُضَافِ إليه ولا كذا، قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ: إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْجَوَازَ الْأَدَائِيَّ، وَهُوَ الَّذِي يَحْسُنُ فِي الْقِرَاءَةِ وَيَرُوقُ فِي التِّلَاوَةِ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَا مَكْرُوهٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ تَحْرِيفَ الْقُرْآنِ وَخِلَافَ الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَأْثَمَ. اهـ

وقال ابن الجزري في المقدمة:

وليس في القرآن من وقف يجبْ * ولا حرام غير ما له سبب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني