الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للجزار أن يصلي في ثوب مهنته؟

السؤال

ما حكم الدم من حيث النجاسة أو الطهارةبمعنى آخر هل يجوز للجزار الصلاة في نفس الملابس التي يذبح بها مع وجود بعض الدم عليها.وجزاكم الله كل الخير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالدم نجس في قول عامة أهل العلم، قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى: "والدم" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به قال ابن خويز منداد وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن يصلى فيه." انتهى.
لكن ينبغي أن تعلم أن الدم الذي يخرج من الذبائح سائلاً متدفقاً هو الذي ينجس ما أصاب من الثوب، أو البدن ونحوهما، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً [المائدة:145] قال الدكتور وهبة الزحيلي في التفسير المنير: والدم المسفوح: أي الدم المهراق السائل الذي يجري ويتدفق في عروق المذبوح، وهذا يدل على أن المحرم من الدم ما كان سائلاً، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء، وما يخرج من الأوداج عند الذبح، فلا يدخل فيه الدم الجامد كالكبد والطحال لجمودهما، ولا الدم المختلط باللحم في المذبح، ولا ما يبقى في العروق من أجزاء الدم، فإن ذلك ليس بسائل. انتهى.
ومما سبق تعلم أخي السائل أنه إذا أصاب ثوبك دم سائل كثير بسبب الذبح فلا يجوز لك أن تصلي فيه إلا بعد غسل ما أصابه من النجاسة، أما إذا كان الدم الذي أصاب الثوب مما اختلط بلحم الذبيحة وعروقها فأصاب ثوبك فلا ينجسه وتجوز الصلاة فيه، والذي ننصحك به هو أن تتخذ ثوباً طاهراً تلبسه كلما أردت الصلاة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني