الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط أحد الشريكين على الآخر تحمل نفقة زائدة في مصروفات الشركة

السؤال

يوجد لديّ مؤسسة مقاولات، وقمت بدفع جميع رسوم الدولة من حسابي الخاص، واستقدمت 4 تأشيرات، وجلبت العمال، وتم الاتفاق بيني وبين أحد العمال (معلم كهرباء مباني) بأن يكون شريكي، وأعطيته سيارة خاصة بالعمل، وتكون مصروفات وصيانة السيارة عليه، حيث إنه يأخذ نسبة 50% أي: النصف، وبدون راتب، وبقية العمال الثلاثة بالراتب، وتم الاتفاق بيني وبين شريكي على أن تكون رواتب العمال، والإقامات، والسكن، بالنصف بيني وبينه، وتمر بعض الأشهر فنخسر ونربح، وهكذا، فهل في ذلك شيء؟ وإذا كان هناك شيء، فما هي الطريقة الصحيحة على أن يكون معلم الكهرباء بالنسبة، والعمال بالراتب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للعمال: فإنما هم أجراء لدى المؤسسة بأجر معلوم، وهذا لا حرج فيه.
وأما شراكتك مع معلم الكهرباء: فإن كنت تقصد أن يشاركك بماله في نصف المؤسسة، فهذا أيضًا لا حرج فيه، لكن اشتراطك عليه الانفراد بتحمل نفقات السيارة، لا يجوز فيما يظهر، وإنما الصواب: أن تكون مصروفات السيارة مناصفة بينكما، كسائر مصروفات الشركة؛ فقد جاء في المبسوط: "وإن اشترطا أن يكون الحريم, والبئر، بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر مما ينفق الآخر، لم يجز; لأن النفقة عليهما بقدر الملك، فشرط المناصفة في الملك يوجب أن تكون النفقة بينهما نصفين شرعًا، فيكون اشتراط زيادة النفقة على أحدهما مخالفًا لحكم الشرع." اهـ.
وفي المدونة أن: "النفقة على الشركاء على قدر حصصهم، والغلة لهم كذلك."

أما إن كانت مشاركته إياك على وجه آخر غير ما ذكر؛ فنرجو توضيحه حتى يتسنى لنا الرد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني