الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سلمت شخصا مبلغا لاستثماره وانخفضت قيمة العملة فكيف يتم التسديد

السؤال

أرجو من فضلكم الجواب على هذا السؤال: في سنة 1975، قامت عمتي بتسليم شخص: 13000، د.ج ـ ليستثمرها في مجال الأغنام، وفي سنة 1977، توفي هذا الرجل من دون أن يخبر أبناءه بالموضوع، وفي 1978, قام زوج عمتي بإبلاغ أحد أبنائه بوجود هذا القرض وطالبه بتسديد المبلغ، فكيف يتم تسديد المبلغ؟ وهل بقيمته الأصلية 13000 د.ج؟ أم يعاد تقويمه بالذهب أو بالأغنام، علما بأن قيمة الدينار الجزائري قد انخفضت كثيرا ـ 1ـ 10ـ منذ 1975؟ وهل يتم كذلك تسديد الأرباح إن وجدت؟.
وبارك الله فيكم، وجازاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المعاملة بين عمتك والرجل أنها أقرضته المبلغ لينتفع به ويرده إليها، فليس لها سوى مثله 13000 د.ج ولا يلزم رد قيمته سواء انخفضت القيمة أو زادت، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.

وأما لو كانت العمة إنما دفعت المبلغ إلى الرجل ليستثمره مضاربة، فإن كان حصل ربح فلها رأس مالها ونصيبها من الربح، وإن كانت حصلت خسارة فتحسب من رأس المال ولا يضمنها المضارب، وحينئذ يرد الورثة إليها ما بقي من رأس المال فقط، وليس عليهم ضمان الخسارة، كما بينا في الفتوى رقم: 182049.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني