الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من غصب أرضا موقوفة وبنى عليها

السؤال

رجل بنى بيتا فوق أرض خصصت وقفا للدفن منذ أمد بعيد فهل يتوجب عليه أن يهدم البيت؟ أو يتبرع بثمن الأرض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن غصب الحقوق يعد من عظائم الذنوب، فكيف إذا كان المغصوب وقفاً!! فلا شك أن الذنب يكون حينئذ أعظم، وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً.
وقد اختلف العلماء فيما إذا بنى الشخص أو غرس في أرض مغصوبة هل يهدم البناء ويقلع الغرس أم لا ؟
فقال الشافعية والحنابلة: يهدم ويقلع وعليه أجرة المثل وأرش النقص.
وقال المالكية: إن شاء المالك طلب الهدم وعلى الغاصب الهدم والتسوية، وإن شاء دفع للغاصب قيمة البناء والغراس منقوضاً لا قائماً.
وقال الحنفية: إن كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء أو الغراس فيهدم، وإن كان العكس فلا يهدم ويأخذ القيمة.
وقال بعض الحنفية: بل يأخذ المالك القيمة بكل حال.
ولكل المذاهب تفاصيل كثيرة في ذلك تراجع في مظانها.
وبما أن الأرض المغصوبة في مسألتنا وقف فإن الذي نرجحه هنا -والله أعلم- هو أن يغرم الغاصب أرضاً مثلها أو أحسن منها لما وقفت له؛ إلا إذا علم أن الواقف له غرض من تعيين هذه الأرض، ولا يوجد هذا الغرض في الأرض البديلة ولو كانت أحسن منها، وذلك امتثالاً لتعيين الواقف، لكن إذا رضي ناظر الوقف بذلك جاز بشرط أن تتحقق نفس المصلحة التي رجاها الواقف، قال في البحر الرائق -حنفي-: أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحراً لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضاً أخرى، فتكون الثانية وقفاً على وجه الأولى. انتهى
وراجع الفتوى رقم: 25791.
والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني