الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما يأخذه الوسيط بين البائع والمشتري

السؤال

ما حكم التعامل مع محلات أعرض صور بضاعتهم بالنت؟ فقيمة البضاعة 50 ريالًا مثلًا، وأنا أعرضها ب 50 ريالًا، وأطلب حق سعي 10% على الزبون، فإن وافق حول المبلغ، وأرسلت سواقًا لأخذ البضاعة من المحل بعد دفع المبلغ، وتسليمها للزبون، أو إعطائها لشركة تقوم بتسليمها للزبون، وما الحكم إذا ما تعاملت مع المحل بعرض صورة البضاعة بنفس سعره 50 ريالًا، على أن يخصم لي 10% لتكون ربحي، فإن وافق الزبون حول المبلغ إلى حسابي أو حساب الشركة، وذهب السواق لأخذ البضاعة من المحل، وتسليمها للزبون، أو تسليمها لشركة تقوم بتسليمها للزبون الطالب إن كان خارج المنطقة، والشركة تحول لي ربحي 10%، وإذا تم التحويل إلى حسابي آخذ منه 10% ربحي، والباقي أدفعه للمحل لأخذ البضاعة -وجزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الصورة الأولى فلا حرج فيها، وهي أن تتفقي مع الزبون على عمولة معلومة، مقابل سعيك في التوفيق بينه وبين مالك السلعة، أو السعي في شرائها له.

وأما الصورة الثانية فإن كنت اتفقت مع مالك السلعة على ترويجها له، وقال لك: بيعيها بخمسين، ولك منها عشر، أو لو بعتها بأكثر من أربعين، فما زاد عنها فهو لك، وبعتها بخمسين، فلا حرج، وحينئذ تكونين وكيلة عن البائع، لا عن المشتري، فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال الحافظ في الفتح: ولم ير ابن سرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا. وراجعي الفتوى رقم: 12546.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني