الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العائد من جدولة الديون هو محض الربا

السؤال

أعمل بأحد البنوك الإسلامية ويتركز عملنا في الغالب على بيوع المرابحة وتتكرر لدينا حالات تعثرللعملاء في سداد أقساط المرابحات ويطلبون إعادة ترتيب سداد الأقساط التي استحقت عليهم على فترة أخرى قادمة وهو ما يسمى بجدولة المديونية ويأخذ البنك في مقابل ذلك عائداً مرتبطاً بمدة السداد القادمة وقيمة القسط ما حكم أخذ البنك الإسلامي لهذا العائد المسمى بعائد الجدولة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العائد أو الزائد على الدَّين الأصلي بسبب ما يسمى بإعادة جدولة الديون والأقساط المتأخرة لا يجوز، وهو كربا الجاهلية الأولى المتفق على تحريمه، فقد كانوا يقولون للمدين: إما تقضي وإما أن تربي. رواه مالك عن زيد بن أسلم وهذه الزيادة أو الفائدة لا محل لها بعد الاتفاق على الثمن وتمام العقد؛ لأن المدين لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون معسرًا فهذا يجب إنظاره حتى يتيسر له الأداء.
قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].
الثاني: أن يكون موسرًا فهذا يجب عليه أن يقضي ديونه حسب ما اتفق عليه ولا تجوز له المماطلة والتأخير، ومن حق المصرف أن يأخذ منه ماله بالقوة؛ لأن امتناعه عن الأداء ظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم .
قال الحافظ في الفتح: ...واستدل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدَّين والتوصل إليه بكل طريق وأخذه منه قهراً.
فإن لم يمكن رفعه للقضاء لاسخراج حقه منه. والحاصل أن العائد من جدولة الديون لا يجوز وهو محض الربا، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18116.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني