الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدية والكفارة في قتيل حادث السيارة بين الوجوب وعدمه

السؤال

ما حكم أن يدفع شخص فلوسا مقابل قتل نفس ليس عمدا بل بحادث؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن شخصا صدم آخر بسيارة غير متعمد فمات المصدوم من الصدمة، فلذلك حالان:

1ـ أن يكون السائق قد أخذ بأسباب السلامة والاحتياط، ولم يحصل منه تقصير ولا تفريط، فلا دية، ولا كفارة عليه فيما حصل منه، وانظر الفتوى رقم: 232042.

2ـ أن يكون قد حصل منه تقصير أو تفريط، فإن عليه الكفارة والدية؛ لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا... إلى قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}،

والدية هنا على عاقلة القاتل؛ لحديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها... متفق عليه

وبالتالي فإن كان القتل الذي حصل من نوع "القتل الخطأ" وكانت الفلوس المشار إليها تساوي قدر الدية، أو اصطلح القاتل أو عاقلته مع ورثة المقتول على قدر من الفلوس فلا حرج في ذلك.

وراجع بشأن مقدار الدية في مختلف الأموال فتوانا رقم: 14696.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني