الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما هو قنوت النوازل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا نزل بالمسلمين نازلة، كوباء أو مطر يضر بالعمران والزرع أو خوف عدو أو أسر عالم، أو عدوان أو ضطهاد للمسلمين شرع لهم القنوت في الركعة الأخيرة من جميع الصلوات المكتوبات قبل الركوع أو بعده. والأصل في ذلك:
1- ما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. وفي لفظ للبخاري: قنت شهراً حين قتل القراء فما رأيته حزن حزناً قط أشد منه.
2- وما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر.
3- وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس أنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم، يدعو على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه.
4- وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة في صلاة الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وفي رواية لأحمد: صلاة العصر، مكان: صلاة العشاء الآخرة.
وقد اختلف الفقهاء في هذا القنوت على أربعة أقوال:
الأول: وهو مذهب الحنفية، أن الإمام يقنت في الصلاة الجهرية عند وقوع النازلة كفتنة وبلية، والثاني ما ذهب إليه المالكية في المشهور: ألا يقنت في غير الصبح مطلقاً، لكن لو قنت لم تبطل الصلاة.
والثالث: ما ذهب إليه الشافعية وهو مشروعية القنوت للنازلة في جميع الصلوات المكتوبة، وصرح النووي بأن الأصح استحبابه، وإذا قنت في غير الصبح لنازلة، فهل يجهر بالقنوت أم يسر به؟ قال النووي: الراجح أنها كلها كالصبح، سرية كانت أم جهرية.
والرابع: وهو ما ذهب إليه الحنابلة وهو أن قنوت النازلة مختص بالإمام الأعظم. وفي رواية عن أحمد: يقنت إمام الجماعة وكل مصل، اختاره الشيخ تقي الدين.
والصحيح من مذهبهم أن القنوت يكون في جميع الصلوات المكتوبة إلا الجمعة.
واختلف الفقهاء في القنوت لأجل الطاعون.
فذهب الحنابلة أنه لا يقنت لرفع الطاعون لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره، ولأنه شهادة للأخيار فلا يسأل رفعه.
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب القنوت لصرف الطاعون باعتباره من أشد النوازل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني