الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التغليظ في النصيحة تابع للمصلحة

السؤال

إذا نصحت أحدًا قد فعل محرمًا، وقال على الله ما ليس له به علم، وأغلظت معه لفعله، فهل وده بعدها، والسعي في تطييب خاطره مذموم، أم نقص عن الأكمل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولًا على أن التغليظ تابع للمصلحة، فقد يكون الأنسب اللين، وقد يكون العكس، والواجب الحذر من أن يكون التغليظ لحظ النفس، لا لله، أو يتجاوز العبد حده إذا غضب لله، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابدًا، وكان الآخر مسرفًا على نفسه، وكان العابد يعظه، فلا ينتهي، فرآه يومًا على ذنب استعظمه، فقال: والله لا يغفر الله لك، فغفر للمذنب، وأحبط عمل العابد ـ وقال أبو هريرة: لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه، وآخرته. فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب، وقد خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، فهذا غضب لله، ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم، فأحبط الله عمله. انتهى.

وأما وده، أو هجره: فإن كان قد تاب من ذلك، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالمشروع إعطاؤه حقوق المسلم، وإن لم يتب، فهو عاص يشرع هجره إن كان ينزجر، فإن كان يتمادى، ويصر، فلا يشرع الهجر؛ إذ لا فائدة فيه، فتراعى في ذلك المصلحة, كما أوضحنا في الفتوى رقم: 29790.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني