الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال الفقهاء في من تجب عليه نفقة اليتيم

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهنفقة الأبناء المتوفى أبوهم، على من تجب (الأم أم الأعمام أم الوارث) مع عدم وجود مال لهم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه ينبغي لأقارب اليتيم وأمه أن يتنافسوا ويتسابقوا على إكرام اليتيم والإحسان إليه وإنفاقه ورعايته، فقد أمر الله تعالى بالإحسان إليه، وجعل إيتاءه المال من أعمال البر، فقال الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً [النساء:36].
وقال الله تعالى: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى [البقرة:177].
وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم الأم والأقارب وغيرهم على ذلك فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة... رواه مسلم.
وقد فسر الحديث الدمياطي في المتجر الرابح: بالأم أو الجد أو الأخ يكفلون يتيمهم، أو الأجنبي يكفل من ليس من أقاربه.
وفي الحديث: من ضم يتيماً من بين أبوين مسلمين إلى طعامه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني.
وفي الصحيحين أن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم إنما هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم.
إذا علمت هذا فاعلم أن الفقهاء اختلفوا في من تجب عليه نفقة اليتيم الذي لا مال له، فعند الإمام الشافعي أن نفقته على أمه الموسرة، وعند الإمام أحمد أن نفقته على من يرثه، كل بقدر إرثه، قاله ابن قدامة في الكافي، فإذا كان له أم وجدّ فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد ثلثاها.. إلى آخر كلامه.
وقد ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك: أن الجمهور فسروها بأنه يجب على الوارث مثل ما يجب على الأب من إنفاق على أم الرضيع وعدم الإضرار بها.
وذكر أنه استدل بهذه الآية فقهاء الحنفية والحنابلة على وجوب نفقة الأقارب، وذكر أنه مذهب جمهور السلف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني