الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اصطحاب الموظف غيره للإقامة معه في الفندق الذي تؤجره له جهة العمل

السؤال

أعمل في مجال التسويق الصيدلي في إحدى شركات الدواء, عملنا مكتبي في معظم الأيام، ولكن يستلزم منا أحيانا السفر من مدينة إلى أخرى؛ لإعطاء تدريب للموظفين في كل محافظة أو مدينة عند القيام بحملة دعائية جديدة, وفي هذه الحالة تقوم الشركة بحجز غرفة لي في أحد فنادق المدينة التي نسافر إليها، وفي معظم الحالات تكون الغرفة المحجوزة مزدوجة ومصممة أصلا لشخصين، ولكننا ننزل فيها فرادى مع وجبة إفطار واحدة لكل غرفة.
سؤالي: إذا اصطحبت معي زوجتي وطفلي الصغير (عمره سنتان) ونزلا معي بنفس الغرفة فهذا لن يكلف الشركة مصاريف إضافية؛ لأن الغرف التي نقيم فيها غرف مزدوجة، وسأقوم أنا بدفع تكلفة وجبة الإفطار الزائدة من مالي الخاص، فهل هناك حرج من هذا؟ حيث إنني لن أكلف الشركة مصاريف إضافية، أم أنه من أكل أموال الناس بالباطل؟ حيث إن المفترض أن الذي يستفيد من الغرفة أو من نفقات الشركة أنا كعامل بالشركة وليس عائلتي؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة التي تعمل بها لا تمانع من أن تأخذ معك زوجتك وتسكنها معك في الغرفة المذكورة فلا حرج، وأما إن كانت لا تسمح بذلك فليس لك أن تفعله لما فيه من الإخلال بشرطها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم رواه أبو داود والترمذي، والشركة قد تمنع ذلك لما قد يترتب عليه من انشغال الموظف بأهله، ولو لم تزد التكلفة، فينبغي أن تتأكد من الأمر قبل تقدم عليه.

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم تأجير الموظف السكن المخصص له لغيره فأجابت: إذا كان نظام الشركة ينص على سكنى الموظف نفسه، ولا يحق له تأجيره على غيره، وقد اتفق معهم على ذلك ـ فلا يحل لمن أخذ سكنا من الشركة أن يؤجره على غيره؛ لأن هذا يخالف الشرط الذي بين الموظف والشركة. اهـ

مع العلم أن التكاليف التي تتحملها الشركة في هذه الحالة متساوية في العادة حيث ستدفع ثمن الإيجار سواء سكن فيه الموظف أو غيره لكن شرطها معتبر كما تقدم. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 157567.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني