الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قتل كلب الجيران المؤذي بالسم.. رؤية شرعية

السؤال

توجد بجانب بيتنا كلاب وضعها الجيران، وهي تقترب كثيرا منا، وعندنا دجاج نخاف أن تأكله، وقمنا بتنبيه أصحابها، ولكنهم لم يزيلوها، فهل يجوز أن أقتلها بالسم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيختلف حكم قتل الكلب باختلاف الأحوال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 113386.

فإذا كان الكلب مؤذياً، فإنه يجوز قتله، ولكن بما أن هذا الكلب مملوك لجارك، فإن قتله ابتداء بغير إذنه لا يجوز، لما قد يترتب عليه من مفاسد وفتنة وشحناء.. فينبغي مناصحة صاحبه وإقناعه بإبعاده عنكم إن كان اقترابه منكم يسبب لكم أذى ما، علما بأن مجرد الخشية من أكله الدجاج لا نرى أنها سبب كافٍ للحكم بأذيته حتى يحصل منه ذلك بالفعل أو يُتَأكد من أنه يريده ويحاوله، وإذا ثبت حصول الأذى من الكلب، ورفض صاحبه كف ذلك الأذى فيمكن رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة حتى تزيل ضرره وأذاه عنكم، فإن لم تفعل ذلك جاز قتله إذا أمن أن تترتب عليه فتنة أعظم، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره.

وقد قرر الفقهاء أن الضرر يزال، مع التقييد بأن لا يزال بضرر مثله أحرى إن كان أعظم منه، وجاء في المغني لابن قدامة ما نصه: وعلى قياس الكلب العقور، كل ما آذى الناس، وضرهم في أنفسهم وأموالهم، يباح قتله، لأنه يؤذي بلا نفع، أشبه الذئب. اهـ.

وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع: القاعدة هي: أن كل مؤذٍ يسن قتله ـ سواء كانت الأذية طبيعته أم حدثت له بعد ذلك. اهـ..

وفيه أيضا: للإنسان أن يقتل الهر بأكل اللحم، ولكن هل يشترط أن يكون ذلك حين أكل اللحم أو ولو بعد مفارقة الأكل؟ قال بعض الأصحاب: إن له ذلك حال كونه يأكل، وعليه فيكون قتله من باب دفع الصائل، وأما إذا فرغ من الأكل فلا يقتله، والمذهب أن له أن يقتله ولو بعد فراغه من الأكل، لأنه معتدٍ. اهـ.
هذا؛ وننبه إلى أن مسألة قتل الكلب أو غيره بواسطة السم قد يترتب عليها إيذاء غيره من الحيوانات التي لم تكن مقصودة بالقتل، فيكون محرما لذلك، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 139392.

فإن أمن هذا الجانب جاز القتل بالسم لكل ما يجوز قتله من الحيوانات، قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه القطط التي كانت تهاجم الحمام ولم تندفع بمدافعتها، لكم أن تقتلوها، إما بالبندق، وإما بالسم، ولكن احترزوا في مسألة السم أن لا يأكله حيوانٌ آخر يتأذى به، وهو لم يؤذكم، بحيث تجعلون هذا السم في مكانٍ لا يصل إليه إلا هذه القطط العادية. اهـ.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا بأس بقتل الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو بحمله الداء، وذلك بطريق لا يتعدى ضرره إلى غير المؤذي. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني