الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستدلال بجواز النحيب على الحسين بنحيب النبي حين علم أنه سيقتل

السؤال

وأنا أقرأ في الكتب رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتحب على الحسين، وهذا هو النص: فقد أخرج أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: ج 7 ص 90ـ عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم نائمًا في بيتي فجاء الحسين يدرج قالت: فقعدت على الباب فأمسكته مخافة أن يدخل فيوقظه، قالت: ثم غفلت في شيء فدب فدخل فقعد على بطنه قالت: فسمعت نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت فقلت: يا رسول الله ما علمت به، فقال: إنما جاءني جبريل ـ عليه السلام ـ وهو على بطني قاعد، فقال لي: أتحبه؟ فقلت: نعم، قال: إن أمتك ستقتله، ألا أريك التربة التي يقتل بها؟ قال: فقلت: بلى، قال: فضرب بجناحه فأتاني هذه التربة، قالت: فإذا في يده تربة حمراء وهو يبكي ويقول: ليت شعري من يقتلك بعدي ـ ثم قال: رواه عبد بن حميد بسند صحيح، وأحمد بن حنبل، وأخرج الحاكم ج: 4 ص 440، عن أم سلمة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو حائر، ثم اضطجع فرقد، ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به المرة الأولى، ثم اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبريل عليه الصلاة والسلام أن هذا يقتل بأرض العراق للحسين، فقلت لجبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بها، فهذه تربتها ـ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ـ وقال: الذهبي في التلخيص: مر هذا على شرط البخاري ومسلم ـ فهل يجوز النحيب على الحسين أم لا؟ لأننا يجب أن نتقدي برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجبنا السائل عن سؤاله حول جواز النحيب على الحسين ـ رضي الله عنه ـ في الفتوى رقم: 319408.

وأما الاستدلال بجواز النحيب على الحسين بنحيب النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أنه سيقتل، فلا يصح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى في وقت علمه بالمصيبة، ولم يتخذ ذلك سنة بعد هذه الواقعة، ولا حث أصحابه على ذلك، بل أرشد أصحابه وأمته من بعده بالاسترجاع إذا ذكر المرء مصيبته، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في مجموع الفتاوى: وَاَلَّذِي أَمَرَ اللَّه بِهِ وَرَسُولُهُ فِي الْمُصِيبَةِ إذَا كَانَتْ جَدِيدَةً، إنَّمَا هُوَ الصَّبْرُ وَالِاحْتِسَابُ وَالِاسْتِرْجَاعُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ـ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ـ وَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ ـ وَقَالَ: النَّائِحَةُ إذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ـ وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةِ فَيَذْكُرُ مُصِيبَتَهُ وَإِنْ قَدُمَتْ فَيُحْدِثُ لَهَا اسْتِرْجَاعًا إلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِهِ يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا ـ وَهَذَا مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ مُصِيبَةَ الْحُسَيْنِ وَغَيْرِهِ إذَا ذُكِرَتْ بَعْدَ طُولِ الْعَهْدِ فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَرْجِعَ فِيهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِيُعْطَى مِنْ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ الْمُصَابِ يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا ـ وَإِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ بِالصَّبْرِ وَالِاحْتِسَابِ عِنْدَ حَدَثَانِ الْعَهْدِ بِالْمُصِيبَةِ، فَكَيْفَ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ، فَكَانَ مَا زَيَّنَهُ الشَّيْطَانُ لِأَهْلِ الضَّلَالِ وَالْغَيِّ مِنْ اتِّخَاذِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَأْتَمًا وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهِ مِنْ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَإِنْشَادِ قَصَائِدِ الْحُزْنِ وَرِوَايَةِ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا كَذِبٌ كَثِيرٌ وَالصِّدْقُ فِيهَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَجْدِيدُ الْحُزْنِ وَالتَّعَصُّبُ وَإِثَارَةُ الشَّحْنَاءِ وَالْحَرْبِ وَإِلْقَاءُ الْفِتَنِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. انتهى.
وقال أيضا ـ رحمه الله ـ كما في جامع المسائل: وقد روى الإمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين ـ وقد كانت قد شهدتْ مصرعَ أبيها ـ عن أبيها الحسين بن علي ـ رضي الله عنهم ـ عن جدِّه رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ما من رجل يُصابُ بمصيبةٍ فيذكُر مصيبتَه وإن قدمتْ، فيُحدِثُ لها استرجاعًا، إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يومَ أُصِيبَ بها، فقد علم الله أنّ مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرُها مع تقادُمِ العهد، فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديثَ صاحبُ المصيبةِ والمُصَابُ به أوَّلاً .... فالذي شرعَه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن عظُمتْ أن يقولوا: إنّا لله وإنا إليه راجعون ـ وقد روى الشافعي في مسنده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ماتَ وأصاب أهلَ بيته من المصيبة ما أصابَهم، سمعوا قائلاً يقول: يا آلَ بيتِ رسول الله! إنّ في الله عَزَاءً من كلّ مصيبةٍ، وخَلَفًا من كل هالك، ودَركًا من كل فائت، فبالله فثِقُوا وإيَّاه فارْجُوا، فإن المُصَابَ من حُرِمَ الثوابَ، فكانوا يرونه الخضر جاء يُعزِّيهم بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتمَ فليس من دين الإسلام، وهو أمر لم يفعله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا أحد من السابقين الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من عادة أهل البيت ولا غيرهم وقد شَهِدَ مقتلَ عليٍّ أهلُ بيته، وشهدَ مقتلَ الحسين من شهدَه من أهل بيته، وقد مرَّتْ على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يُحدِثون مأتمًا ولا نياحةً، بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسولُه، أو يفعلون مالا بأسَ به من الحزن والبكاء عند قرب المصيبة، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان ـ وقال: ليس منا من لَطَم الخدودَ وشَقَّ الجيوبَ ودَعا بدعوى الجاهلية ـ يعني مثل قول المصاب: يا سَنَداه! يا ناصراه! يا عَضُداه! وقال: إن النائحةَ إذا لم تَتُبْ قبلَ موتها فإنها تُلْبَسُ يومَ القيامة دِرعًا من جَرَبٍ وسِربالاً مَن قَطِرانٍ ـ وقال: لعن الله النائحةَ والمستمعةَ إليها. انتهى.
وأما الحديث الآخر الذي رواه الحاكم فليس فيه ذكر النحيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني