الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المريضة نفسياً إذا قتلت ولدها

السؤال

ما حكم قول الأم لابنها عند الغضب: سأذبحك؟ وماذا يترتب على الأم التي تذبح ابنها بيدها بالسكين كما تذبح النعاج إذا كانت مريضة نفسيا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن على الأم أن تتجنب الغضب، وأن لا تهدد بالذبح، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالحديد، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُشِرْ أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار متفق عليه. وأما إذا ذبحت الأم ابنها بالسكين، وكانت مريضة نفسيا بحيث لا تعي ما تفعل، فإنه لا يقاد منها، وتكون ديته على عاقلتها، لأنها حيئنذ كالمجنون. قال ابن رشد الحفيد: القول في شروط القاتل، فنقول إنهم اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلاً بالغاً.. بداية المجتهد ج2 ص 296. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أُتي بمجنون قتل رجلاً، فكتب إليه معاوية أن أعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود. انظر المنتقى شرح الموطأ ج7 ص71. وأما إذا كانت تعي ما تفعل وقتلته بالطريقة المذكورة، فإنه لا يقتص منها عند الجمهور، وإنما تلزمها الدية، انظر أدلة ذلك في الفتوى رقم: 20793. وخالف المالكية في ذلك، فذهبوا إلى أن الأب إذا قتل ابنه قتل به إذا كان قصد إزهاق روحه، كأن يرمي عنقه بالسيف، أو يضجعه فيذبحه ونحو ذلك، فعليه القصاص. انظر الموسوعة الفقهيةج 33 ص 267. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني