الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: لو وجدت آية تبيح ضرب الزوجة لن آخذ بها

السؤال

صار نقاش بيني وبين زوجي حول ضرب الزوجة، فأخبرني أنه توجد أحاديث تدل على جاوز ضرب المرأة الناشز، فأخبرته ـ كردة فعل ـ بأنه لو وجدت آية تبيح ضرب الزوجة، فلن آخذ بها، والقصد من هذا الكلام هو أن أبين لزوجي أنه يستحيل أن يوجد شيء في الدين يبيح إيذاء المرأة وإهانتها، فهل ما قلته يعد كفرا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في شناعة هذه العبارة التي صدرت منك، لما تحمله من جرأة وتهور وسوء أدب مع الشرع، قد يصل بقائلها إلى الكفر المخرج من الملة ـ والعياذ بالله ـ لكن مادمت لم تقصدي بها استخفافاً بالشرع أو ردا لأحكامه، فنرجو ألا تكون كفراً مخرجاً من الملة، فقد جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي عند الكلام عن الردة بالاستهزاء:.. قاله استهزاء، كأن قيل له قص أظفارك، فإنه سنة، فقال لا أفعله وإن كان سنة، وكأن قال لو جاءني النبي ما قبلته، ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه عن فعله أو يطلق، فإن المتبادر منه التبعيد. اهـ

الشاهد من النقل أن هاتين العبارتين لا تعتبران ردة، مادام المقصود منهما الابتعاد من الفعل وعدم استساغته وليس الاستهزاء، فتوبي إلى الله، واضبطي ألفاظك، واحذري من التهور في الكلام، فإنه يورد المهالك، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. رواه البخاري.

واعلمي أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف أن تطيع المرأة زوجها في المعروف، وإذا عصته فيما تجب الطاعة فيه، فله أن يؤدبها بالوسائل المشروعة، ومنها الضرب، لكنه يكون بعد استعمال الوعظ والهجر وعدم إفادتهما، ولا يجوز أن يكون ضربا مبرحا، ولا على الوجه أو الرأس، ولا يكون إلا عند ظن إفادته في إصلاح الزوجة، ومع ذلك فترك الضرب عند إباحته أفضل، كما بيناه في الفتوى رقم: 22559.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني