الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحديد جنس الجنين بالطريقة الحسابية

السؤال

هناك موضوع شغل فكر الكثير وهو تحديد جنس الجنين بعدة طرق ومنها الجدول الصيني... ومنها بهذا العمل وهو الطريقة الحسابية لمعرفة جنس المولود، الطريقه: عدد أيام الشهر الذي فيه الدورة + عدد أيام الشهر الذي فيه الولادة + مجموعه أحرف الأم والجدة فإذا كان الناتج عدد زوجي فالجنين (( ولد )) وإذا كان الناتج عدداً فردياً فالجنين (( بنت ))، ياليت يوضح لنا الحكم في هذا العمل؟ ومأجورون.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز اعتماد هذه الطريقة أو غيرها مما يشبهها كالجدول الصيني المذكور في السؤال لمعرفة أمر غيبي كتحديد الجنين أو غيره، والاعتماد على هذه الطريقة من جنس أعمال العرافين والمنجمين الذين يجعلون للأيام والشهور وأسماء الأشخاص تأثيرا في الخلق ووسيلة إلى معرفة أمور الغيب، وهذا من أ عظم المحرمات، لأن ذلك من الشرك القبيح الذي نهى الله عنه. قال تعالى:أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخ ْلَقُونَ. [الأعراف:191]. وقال تعالى: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْر. [الأعراف:54]. وقال تعالى: قُلْ لا يَعْلمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّه. [النمل:65]. فالخلق والتدبير ومعرفة الغيب مما يختص الله به، فمن جع ل شيئا منها لغير الله فقد أشرك به. وقد نص أهل العلم على أنه من الشرك أن يعتمد إنسان شيئا من الأمور سببا لشيء إلا ما أذن الله فيه من ذلك شرعا أو حسا، فلا يصح أن تُجعل أشياء موهومة سببا في معرفة الغيب أو سببا مؤثرا في الخلق. قال الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله- في كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد: والقاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك شركا أصغر. وهذه الطريقة تجعل حساب عدد أيام الشهور وعدد أحرف اسم الوالدة والجدة سببا لمعرفة نوع جنس الجنين دون أن يأذن الله في ذلك شرعا أو حسا، فالواجب إنكارها والحذر منها ومن كل ما من شأنه أن يقدح في عقيدة المسلم، لا سيما أن معرفة جنس الجنين قبل ولادته أمر لا فائدة منه وهو عبث ينبغي التنزه عنه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني