الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد من اقترض حلي ذهب وباعه

السؤال

مرت بنا ظروف صعبة فاضطررنا لبيع شبكة زوجة أخي الكبير، وقيمتها 15000 جنيه مصري، فهل نحسب الشبكة عند ردها مثل شبكة بنات اليوم؟ أم نعطيها ذهبا حسب الجرامات التي بيعت في تلك الفترة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت اقترضتم هذا الحلي الذهبي من زوجة أخيكم، فعليكم رده بمثله حليا في الوزن والكيفية، ولا اعتبار لاختلاف قيمته بين يوم القرض ويوم السداد، وإن اتفقتم يوم السداد على قضاء الدين بالنقود الورقية، فليكن ذلك بسعره الحاضر يوم القضاء، لا بسعره يوم القرض، فقد سئلت اللجنة الدائمة: قمت ببيع ذهب مقداره 20 جراما، وهو يخص زوجتي وزوجتي تطلب مني الآن الذهب، هل أشتري لها الذهب بالجرام على الرغم من أن سعر الذهب عندنا الآن ارتفع سعره جدا، أم أعطيها مقدار الذهب بالنقد؟ فأجابت: الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها، لأن ذلك قرض، فترد عليها مثل الذي أخذته منها. اهـ.

وسئلت أيضا: ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟ فأجابت: إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه، لا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل ـ وإن زاده من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة، فلا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء ـ وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قلنا: يا رسول الله، إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء. اهـ.

وقال ابن عثيمين: والخلاصة أنه إذا أعطاه هذا الذهب قرضا والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه فإذن المقترض ثبت الآن في ذمته حلي ما ثبتت دراهم، أما إذا كان هذا المقرض أعطاه هذا الذهب وقال خذ هذا بعه على ملكه هو، فإذا بعته فقد أقرضتك ثمنه فمعنى هذا أنه اقترض الآن دراهم وليس ذهبا، وحينئذ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي، أما إذا كان أقرضه نفس الحلي فإنه يرد عليه مثل حليه بوزنها وكيفيتها إذا أمكن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني