الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينعقد البيع بدون ذكر الثمن

السؤال

تزوجت أخواتي البنات وهما اثنتان، ووالدي جهزهما من كل شيء، وأنا أخوهما الوحيد، فباع والدي محلا وبدروم أسفل المحل وشقة تمليك لأمي، وسجل ذلك في عقد وأقر أنه أخذ الثمن من والدتي، علما بأنها لم تدفع شيئا بإرادته، ثم طلب منها أن تبيع هذه الممتلكات لي مع الاحتفاظ لأمي في العقد بحق الانتفاع بهما مدى حياتها، وليس لي حق التصرف إلا بعد وفاة أمي، وسجل هذا أيضا والدي في العقد، علما بأن أخواتي البنات قد كن وافقن والدي على ذلك، وكن يلححن عليه بأن يكتب لي ما سبق، ودخلن عليه الواحدة تلو الأخرى تلح عليه أن يفعل، وبعد وفاة والدي رحمه الله تطالب أخواتي البنات بأن تدخل هذه الممتلكات التي تصرف فيها والدي كما شرحت سابقا ضمن الميراث، علما بأن والدي رحمه الله قد ترك لنا ممتلكات كثيرة تقسم بيننا شرعا وتغنيهم عن ذلك.
فما حكم الشرع؟ أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المفاضلة بين الأبناء في العطية بلا سبب شرعي ظلم لا يحل للوالدين تعاطيه، وما قام به أبوك من حيل بهذا القصد لا يخرج هذا الفعل في حقيقته عن الظلم، وطريق رفع هذا الظلم أن تعيد هذه الممتلكات إلى التركة فتقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. وتراجع الفتوى رقم: 1242. وأما ما ذكرت من بيع أبيك لأمك وبيع أمك لك في الأوراق الرسمية، فليس هو في الحقيقة بيعًا لعدم اشتماله على جميع أركان البيع وشروطه، ومنها الثمن. جاء في المجموع لـ النووي : يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد، فيقول: بعتك كذا بكذا. فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا، فقال المخاطب: اشتريت أو قبلت، لم يكن هذا بيعاً بلا خلاف، ولا يحل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور، وقيل: فيه وجهان: أصحهما هذا. والثاني: يكون هبة. اهـ فمن راعى المعنى انعقد عنده العقد هبة، ومن راعى اللفظ كان البيع عنده فاسدًا. والخلاصة أن بيعاً لم يوجد بينك وبين والدتك ولا بين والدتك ووالدك، وعليه فإن هذه الأموال تعود إلى التركة، ويأخذ منهما كل من الورثة بحسب نصيبه الشرعي. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني