الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يستوي العمل بالبنك والشرطة في الأنظمة الوضعية

السؤال

إذا كانت كل المجالات في البلاد الإسلامية لا تخلو من مخالفات للشريعة، كالبنوك والشرطة والقضاء، فكيف يتعامل المسلم مع هذا الواقع؟ فهل يشارك ويحاول تخفيف المظالم والإصلاح ما استطاع؟ أم ينسحب ويترك الفساد ينتشر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان حكم تولي القضاء في ظل الأنظمة الوضعية، وذلك بالفتوى رقم: 18505 وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز مطلقًا، إذ لا يتصور تحقيق مصلحة راجحة أو دفع ضرر محقق من خلال العمل في هذه البنوك. وهذا بخلاف العمل في مجال الشرطة، فإنه إذا تولاه القوي الأمين، فإنه يرجى أن يتحقق به من المصالح الراجحة ما لا يحصى كثرة، من نصرة المظلوم، وردع الظالم، وإزالة المنكر أو تقليله، إلى غير ذلك من المصالح التي لا تخفى على أحد. ثم إنه يجب على هذا الشرطي الحذر من إعانة الظالم على ظلمه ما أمكنه ذلك، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل جندي، وهو يريد أن لا يخدم؟ فأجاب: إذا كان للمسلمين به منفعة، وهو قادر عليها، لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين. اهـ وراجع الجواب رقم: 5141. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني