الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أرجع زوجته ولم ترض

السؤال

أنا شاب مصري، تزوجت من إنسانة مغربية، منذ ستة أشهر، وهي الآن في فترة الحمل منذ 3 أشهر. وقد طلبت مني أن تذهب إلى المغرب خلال فترة الحمل. وهي هناك حدث خلاف بيننا، ومع محاولاتي أكثر من مرة للصلح معها، إلا أنها أصرت على طلب الطلاق، وقلت لها: أنت طالق بالهاتف، وفي نيتي أن أردها خلال فترة العدة؛ لعلها ترجع عن قرارها.
وبعد 3 أيام تقريبا، وتأكدي أن سبب كل هذه الخلافات يرجع إلى حالتها النفسية المرتبطة بالحمل، قررت أن أردها، وأن أتحمل أي كلام يصدر منها خلال فترة حملها لحين الولادة. وإن أصرت بعد الولادة على الطلاق، فهي من ترفع القضية وتطلبها ولست أنا. واتصلت عليها وقلت لها: إني قد رددتك، وأن هذا حقي الشرعي، وأني سأتحمل حتى تنتهي فترة الحمل لديك. وإن أصررت على الطلاق، فأنت من تطلبينه، وترفعين قضية بهذا، لكنها تصر وترفض أن ترجع، وتقول إنها غير موافقة، خاصة بعد أن طلقتها، وتلفظت بهذا اللفظ.
سؤالي هنا: هل هي الآن تعتبر زوجتي شرعا أم لا؟
مع جزيل الشكر.
وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجعة حق للزوج، فله أن يرد زوجته إلى عصمته بعد الطلاق الرجعي، رضيت الزوجة بذلك أم أبت.

قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ـ فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف ـ فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ.

فبناء عليه، إن كنت قد قلت لزوجتك في عدتها: "قد رددتك" فهي رجعة صحيحة، وهي تعتبر الآن زوجتك شرعا.

وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مبرر مشروع، وسبق بيان الحالات التي يجوز فيها طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112.

فإن طلبت منه الطلاق لغير مسوغ شرعي، فهي ناشز، تسقط عن الزوج نفقتها، إلا إذا كانت حاملا فلا تسقط نفقتها في قول بعض العلماء، ومن حق الزوج أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه بعوض، ويمكن مطالعة الفتويين: 159665، 93039.

والأولى الحرص على حل المشكلة، ورأب الصدع، واجتناب حصول الطلاق ما أمكن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني