الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخراج الكنوز من باطن الأرض باستخدام الجن

السؤال

هناك مكان مشكوك في أمره أن به ركازا. فما حكم استخراجه بواسطة رجل يدعي الروحانية، ويتعامل مع الجن، ولكن عند تعامله لا تظهر عليه علامات شركية، ولكن يدعي أنه يعرف ما في باطن الأرض، وأنه رأى ما في باطن الأرض.
هل يجوز التعامل معه؟ وما خطورة التصديق به، وإدخاله في أمر كهذا، وهو يتبع صالح أبو خليل في الزقازيق؟
وإذا كانت لا توجد طريقة لاستخراجه غير هذا الرجل. ما حكم الإصرار عليه، رغم معرفة أن هناك احتمالا أن يكون التعامل معه ذنبا عظيما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان أنه لا يجوز استخراج الكنوز الدفينة باستخدام الجن، مسلمين كانوا أم كفاراً، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 20476، 7369، 71038.

كما سبق لنا نقل فتوى الشيخ ابن عثيمين فيمن يحضر الجن بطلاسم يقولها، ويجعلهم يخرجون له كنوزا مدفونة. وذلك في الفتوى رقم: 294388.

ويزداد الأمر وضوحا مع دعوى معرفة ما في باطن الأرض ورؤيته! فإن ذلك من ادعاء علم شيء من الغيب، ومعرفة الأسرار، وهذا من الكهانة المحرمة، واسم الكاهن يشمل كل من يدعي ذلك من منجم وعراف، وضراب بالحصباء ونحو ذلك. وإتيان أمثال هؤلاء وسؤالهم، لا يجوز، حتى ولو لم يصدقهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. رواه مسلم. وأما تصديقهم فأشد وأكبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والحاكم وصححه، ولم يتعقبه الذهبي، وصححه الألباني. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 112440 وما أحيل عليه فيها.

وأخيرا ننبه على خطأ أنه لا توجد طريقة لاستخراج ذلك إلا عن طريق هذا الرجل، فإنه على افتراض أن طائفة من الجن تحرس هذا المكان، فإن تحصين المرء نفسه من شرهم، بل وطرد الشياطين عن هذا المكان: أمر ممكن بالطرق الشرعية، كما أشرنا إليه في الفتوى رقم: 24588.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني