الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الكتب الأجنبية وملصقاتها

السؤال

من المعلوم أن بيع الكتب الأجنبية لا يجوز، فماذا عن بيع ملصقات تلك الكتب ـ عليها صورة الكتاب، مع العلم أنها ليست من صور الأشخاص الحقيقة ـ أو بيع دبابيس عليها صور غلاف الكتاب، مع العلم أن الكتاب ليس رومنسيا لكن به بعض المخالفات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما صدرت به سؤالك من قولك: من المعلوم أن بيع الكتب الأجنبية لا يجوز ـ غير دقيق، بل كون الكتب أجنبية ليس بمجرده مناطا للتحريم، وإنما العبرة بمحتوى الكتب، فإن كانت سالمة من المحاذير الشرعية، فلا حرج في بيعها، وإلا منع بيعها، شأنها في ذلك شأن الكتب العربية.

وأما بيع ملصقات مصورة للكتب: فهو فرع عن حكم الكتاب نفسه، فإن كان الكتاب مباح المحتوى، فلا مانع من بيع الملصات المصورة له، وأما إن كان الكتاب متضمنا محاذير شرعية من الدعوة إلى الكفر أو تزيين الفواحش ونحو ذلك، فلا يجوز بيع ما فيه ترويج له والدعوة لانتشاره بين الناس، لما في ذلك من الإعانة على العصيان، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 161239.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني