الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للأب إجبار ابنه على أن يسكنه معه في بيت زوجيته

السؤال

والدي كبير في العمر، وقد طلق والدتي منذ ثلاث سنوات، وأصبح يسكن عند أختي. وبعد خلافات كثيرة وطويلة جدا بشأن السياسة، مع العلم أن والدي مؤيد لنظام بشار الأسد والشيعة وإيران وبشدة لا توصف، وهو أكثر الأحيان يجبر أولاده على سماع خطبهم وأحاديثهم.
فبعد مجادلات كثيرة، وخلافات وصلت به إلى الغضب على إخوتي، اضطر أخي أن يأخذ له غرفة ومتعلقاتها وجهزها له بكل شيء يحتاجه، وأصبح يزوره تقريبا يوميا، ويحضر له ما يشاء من أغراض وأكل وشرب، وتقريبا كل فترة قريبة يزوره، ويجلس عنده أياما، ويرجع إلى غرفته.
ويلاحظ أنه في أكثر الأحيان التي يزوره فيها أخي، والتي يمكن أن تدوم أسبوعا، يتشاجران كثيرا من أجل السياسة، فوالدي مصر على أن يجبرنا على حب النظام السوري والشيعة، وهو يجبر أخي أكثر شيء على أنه والده وله حق الطاعة.
سؤالي: أخي كان بيته صغيرا جدا، من أجل ذلك وافق والدي على السكن لوحده، والآن أراد أخي أن يستأجر بيتا أكبر، فأمره والدي أن يسكن عنده، وأنه لا يريد السكن لوحده أبدا، وزوجة أخي رافضة أن تسكن معه في بيت واحد، وإذا أجبرها أخي سوف تعود إلى أهلها، هي بعيدة عنهم كل منهم في بلد، مع العلم أن شرط والدها كان قبل عقد الزواج، تأمين مسكن مستقل لها.
فما حكم الشرع بهذا الموقف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الابن إسكان أبيه معه في بيته، ولا حقّ له في إجبار زوجته على القبول بمساكنة أبيه في بيت واحد، فمن حقّها أن يكون لها مسكن مستقل، سواء كان ذلك مشروطاً في العقد أو غير مشروط.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ (وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْأَقَارِبِ) وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الِامْتِنَاعُ عَنْ السُّكْنَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا; لِأَنَّ الِانْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا، حَقُّهَا, وَلَيْسَ لِأَحَدٍ جَبْرُهَا عَلَى ذَلِكَ. وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني