الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خيانة الشريك ممحقة للبركة

السؤال

زوجي وأخوه شريكان في العمل بدون إثباتات، ولقد أنكر أخوه حقه وأعطاه مبلغا ليس حقه، ولما اعترض قال له أبوه إني غير راض عنك وثاني مرة قال له إن زوجتك هي السبب في مطالبتك، وإذا لم تطلقها أو تتزوج عليها فأنا لن أرضى عنك، فما رأيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على كل من الشريكين عدم خيانة صاحبه أو ظلمه، لأن هذه ليست صفة المؤمنين كما قال الله تعالى: وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ [صّ: 24]. ولا شك أن الظلم والخيانة في الشراكة محق لبركتها وسبب لانفضاضها، وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " :إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما . فقوله أنا ثالث الشريكين أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك، وقوله: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما، ولزوجك أن يقاضي أخاه وإن لم تكن له بينة طلب منه اليمين، فإذا حلف كاذبا، فإنه لن يفلح، وسيرزق الله زوجك المظلوم خيرا مما فاته إذا كان صادقا في دعواه وملتزما لحدود الله في ذلك، وأما غضب والد زوجك عليه بسببك وطلبه منه أن يطلقك فما ندري ما الذي حمله على ذلك، ولكن إن كان الحامل له على ذلك التعنت ولا مبرر شرعيا في ذلك فلا طاعة له في ذلك، ولا طاعة له أيضا في الزواج بثانية لا سيما إذا كان يقصد إغضابك، وننصحك وزوجك أولا بالصبر والحكمة والتأني وعدم رد الفعل العكسي، وننصحك أيضا بمقابلة السيئة بالحسنة، وننصح ثانيا أبا زوجك وأخاه أن يتقيا الله ويراقباه. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح حال الجميع إنه سميع مجيب الدعاء. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني