الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا هل يكبر للقيام؟

السؤال

ما حكم إعادة تكبيرات الانتقال، في الحالات التالية:
أولا: إعادة المأموم للتكبير، بعد تكبيرة للجلوس للتشهد الأول، ولكن الإمام نسي التشهد وقام للثالثة.
هل يعيد المأموم التشهد، عند متابعة الإمام؟
ثانيا: إذا جلس المصلي في الركعة الأولى للتشهد، ولكن تذكر أنه في الأولى. فهل يعيد التكبير للقيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني: "هل يعيد المأموم التكبير ـ-وليس التشهد كما قلت- عندما يقوم لمتابعة الإمام"

فالجواب أننا لم نظفر بنقل في هذه المسألة بعينها، ولكن الذي يظهر أن المأموم يقوم مكبرا ـوإن لم يتشهد متابعة للإمام-؛ لأن ههنا تكبيرين: تكبيرا عند الرفع من السجود لجلوس التشهد، وتكبيرا عند القيام من الجلوس، فلا يسقط الثاني بالأول.

وقد جاء في الحاوي فيمن أَدْرَكَ مَعَ الإمام رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ.

قال: قَامَ الْمَأْمُومُ لِإِتْمَامِ بَاقِي الصَّلَاةِ، قَامَ مُكَبِّرًا، لِأَنَّهُ فِيمَا بَيْنَ رَفْعِهِ مِنْ سُجُودِ الثَّانِيَةِ، إلى قيامه إلى الثالثة تكبيرتين ... اهـ.

وأما السؤال الثاني وهو لو جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا للتشهد، ثم انتبه هل يقوم مكبرا؟ الجواب: لا، بل يقوم بلا تكبير.

قال الحجاوي في الإقناع: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا، أو سجودا عمدا، بطلت، وسهوا ولو قدر جلسة الاستراحة سجد، ومتى ذكر، عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. اهـ.
وقال البهوتي كشاف القناع: وَمَتَى ذَكَرَ مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ، عَادَ إلَى تَرْتِيبِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ؛ لِإِلْغَاءِ الزِّيَادَةِ وَعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَا ... اهـ.
ومثله قول ابن رشد في البيان والتحصيل: فيمن جلس مع الإمام في غير موضع جلوس له، أنه يقوم بلا تكبير ... اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني