الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت وهي تحت زوج آخر وزوجها لا يعلم

السؤال

أنا رجل تزوجت بامرأة منذ خمس سنوات، وهذه المرأة كانت متزوجة بآخر لمدة سنة، وأصبح لدينا طفلان، والآن بعد أن دام زواجنا خمس سنين، ولدينا طفلان، خبرت أنها لم تطلق من زوجها الأول، وهي كانت لا تعلم أن هذا حرام.
أبوها زوجها لي دون أن يطلقها من الأول. فما العمل الآن؟ ذهبنا إلى المحكمة لحل هذا الأمر، طلبوا منا طلاقا من زوجها الأول، وأن ننفصل أنا وزوجتي. زوجتي عند أهلها، وأنا في بيتي إلى أن يطلقها زوجها الأول.
هل يجوز أن أرجع لها بعد طلاقها من الزوج الأول؟ وهل زواجنا صحيح أم لا؟
أرجو الرد في أسرع وقت ممكن.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن المحكمة أولى بالنظر في مثل هذه المسائل، فالقاضي يمكنه أن يستدعي الأطراف، ويسمع من الجميع، ويطلب ما قد يحتاج من البينات ونحو ذلك، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، جاء في كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق: والقاعدة المتفق عليها أن مسائل الخلاف إذا اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين القول به ، وارتفع الخلاف ، وتعين ما حكم به الحاكم. اهـ. فتابعوا الأمر مع المحكمة ونفذوا ما تحكم به.

وما يمكننا قوله هنا هو أن من الغريب أن تجهل المرأة وأحرى والدها - وهي في بلد من بلاد المسلمين، والعلماء متوافرون - أنها ما دامت تحت زوج آخر لا يجوز لها الإقدام على الزواج من غيره، فمثل هذا العذر لا يقبل منها. هذا أولا.

ثانيا: الزواج من امرأة ما تزال في عصمة زوجها محرم وباطل، قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}، قال البغوي في تفسيره: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ـ يَعْنِي: ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ. اهـ. وقال ابن قدامة : فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه. اهـ.

ولمعرفة ما يمكن أن يترتب عليه من أحكام تراجع الفتوى رقم: 81066.

ثالثا: إذا طلقها زوجها، وانقضت عدتها منه، جاز لك الزواج منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني