الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن

السؤال

امرأة توفي زوجها، وبعد وفاته أخذوها ليحققوا معها، وبقيت في السجن مدة ستة أشهر، وجلست العدة في السجن، ولكن عدتها فسدت بسبب مقابلتها للرجال الذين يحققون معها. وبعد أن خرجت من السجن لم تعد جلوس العدة، وتزوجت برجل آخر، وبقيت عنده شهرا فقط، لم يتفقا فطلقها، وأثناء طلاقها كانت حاملا منه بتوأم، ولكنها أجهضت، ولم تجلس له عدة أيضا، ومضى على هذا الأمر سنة.
ماذا عليها أن تفعل الآن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا توفي زوجها لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ومن الإحداد ألا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة، ولا تخرج نهاراً إلا لحاجة، ولا تمنع المرأة الحادة من مكالمة الرجال الأجانب وفق الضوابط الشرعية، وراجع أحكام الإحداد في الفتوى رقم: 5554.
وعليه؛ فإنّ خروج هذه المرأة من بيتها، وبقائها في السجن، وكلامها مع الرجال الأجانب، لا يفسد به إحدادها، وعلى فرض أنّها تركت الإحداد الواجب عمداً، فليس عليها سوى التوبة، ولا يلزمها إعادة الإحداد، جاء في كتاب الأم للشافعي -رحمه الله- : وَلَوْ تَرَكَتْ امْرَأَةٌ الْإِحْدَادَ فِي عِدَّتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَوْ فِي بَعْضِهَا كَانَتْ مُسِيئَةً، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ إحْدَادًا؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْإِحْدَادِ فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا مَضَتْ أَوْ مَضَى بَعْضُهَا لَمْ تَعُدْ لِمَا مَضَى. اهـ
وأمّا عدة طلاقها من الزوج الآخر، فقد انقضت بإجهاض حملها إن كانت أجهضته بعد أكثر من ثمانين يوماً، قال ابن قدامة -رحمه الله- : وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل، أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها. اهـ
وأمّا إذا كانت أجهضت الحمل قبل ثمانين يوماً، فعدة طلاقها تنقضي بانقضاء ثلاث حيضات بعد انقطاع دم الإجهاض.
وإذا كانت المرأة أجهضت جنينها لغير ضرورة فعليها التوبة ودية الجنين -إن كانت باشرت الإجهاض بنفسها- غرة، وهي خمس من الإبل، أو خمسون مثقالاً من الذهب ( 212.5 جراماً من الذهب)، وإن كان غيرها باشر إجهاضها فعليه الغرة، وراجع الفتوى رقم: 143889، والفتوى رقم: 234868.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني