الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السنة منها قطعي الدلالة ومنها الظني

السؤال

كيف أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ظنية الثبوت، وهي وحي من السماء كما القرآن؟ وكيف أنها ظنية الدلالة وكل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة الدلالة جلية الكل يستطيع أن يفهمها؟ وماذا قال المحققون في هذا الشأن؟ وما حكم العمل بها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا شك أن السنة وحي من السماء، وأنها محفوظة بحفظ الله تعالى لهذا الوحي المنزل من السماء. وانظر الفتوى رقم: 371188. عن حفظ السنة النبوية، ومع ذلك فإن السنة ليست في درجة واحدة من حيث الثبوت، كما أنها ليست كلها واضحة الدلالة -كما زعمت- وهذا لا يؤثر في كونها وحيا، فالقرآن وحي محفوظ، وفيه ما هو ظني الدلالة، أي ما كان محتملا لأكثر من وجه، فحمله على المعنى المعين مظنون، وليس كل ما في القرآن الكريم واضح الدلالة أي قطعيها، فكلمة القرء في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}. هي ظنية الدلالة، فقد فسر بعض العلماء "القرء" بأنه الطهر، واللغة العربية تحتمل هذا المعنى، وفسره آخرون بالحيض نفسه وليس الطهر، واللغة العربية تحتمله أيضًا؛ لأن القرء في كلام العرب يطلق على الطهر، ويطلق على الحيض، فهو من الأسماء المشتركة. قال أبو عمرو بن الْعَلَاءِ: مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُسَمِّي الْحَيْضَ قُرْءًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْمَعُهُمَا جَمِيعًا، فَيُسَمِّي الطُّهْرَ مَعَ الْحَيْضِ قُرْءًا. اهـ.

فالسنة أيضا منها ما هو قطعي الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنها ما يحتمل أكثر من معنى.
وأما الثبوت فقد بينا في فتاوى سابقة بما يغني عن الإعادة هنا أنها ليست كالقرآن في كونها كلها منقولة بالتواتر، بل منها ما هو متواتر قطعي الثبوت، ومنها ما هو آحاد، وبينا أنه يجب العمل بها سواء في العقائد أو العبادات، وما في تلك الفتاوى يغني عن الإعادة هنا فانظر الفتوى رقم: 357658، والفتوى رقم: 349570.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني