الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجوز طاعة الأم فيما فيه إساءة للأب

السؤال

ما حكم مناصرة الأم في حالة ظلم الأب؟ مثلا الزواج من امرأة غير سوية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله قد أمر بالإحسان إلى الوالدين وصحبتهما بالمعروف، حيث قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا [الأحقاف:15]. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رُغِمَ أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة. وعليه؛ فإنه يجب الإحسان إلى أبويك وصحبتهما بالمعروف.

وإن كنت تقصد بظلم الأب لأمك محاولة زواجه من أخرى، فهذا فعل مباح له لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء:3).

لكن عليك أن تجتهد في نصحه أو ينصحه غيرك ممن يثق به نيابة عنك، حيث يرشده إلى ضرورة اختيار ذات الخلق والدين، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. هذا إذا كنت تقصد بعبارة غير سوية زواجه من امرأة غير مستقيمة الأخلاق والدين.

ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على حق الأم أكثر، كما في الحديث المتفق عليه: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.

لكن لا تجوز طاعة الأم فيما تترتب عليه إساءة للأب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحاصله أنه يجب عليك الإحسان إلى أبويك ومحاولة الإصلاح بينهما، ولا تجوز طاعة أحدهما فيما فيه عقوق وإساءة للآخر.

وراجع الفتوى: 21247، والفتوى: 3080.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني