الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دراسة المرأة في بلدها المحتل أم السفر بدون محرم لبلد إسلامي؟

السؤال

أنا من فلسطين المحتلة، من فلسطينيي الخط الأخضر.
أنوي دراسة طب النساء؛ لزيادة عدد النساء في هذا المجال، لكنني أميل إلى الاعتقاد بصعوبة تحقيق ذلك في هذه الدولة المحتلة، للعديد من الأسباب:
أحدها: أنني سأعاني كثيرا إن درستُ أنا وعدوي تحت سقف واحد، مع العلم أن دراسة الطب طويلة. فكيف لي الصبر على كل هذا الجحيم طول هذه المدة! أضف إلى ذلك أنني كلما رأيت أحدهم -أحد اليهود- يردد لساني الدعاء عليهم بالتخلص منهم.
فهل يعقل أنني كلما وجدت أحدهم، والجامعة لا تخلو منهم، سأردد ذلك، لذلك أتمنى أن تسنح لي الفرصة للدراسة في بلد إسلامي مثل تركيا، ومستوى الطب بها عالٍ، ويقوي انتمائي للأمة الإسلامية.
مع العلم أنني قرأتُ أن السفر غير جائز للفتاة من دون محرم، أما الإقامة فجائزة (إذا أمنت الفتنة) لكن السفر من هنا لإسطنبول فقط لمدة ساعتين، والطائرة فيها أكثر من 200 شخص، ولستُ في خلوة، وأنا أسافر من بلاد كفر وشرك لبلد إسلامي، علاوة على أن محارمي لا يستطيعون مرافقتي في كل سفر ذهابا وإيابا، فهم ليست لديهم أدنى مصلحة في هذه البلاد.
فما حكم سفري وحدي بلا محرم؟
وما حكم سفري لو سنحت لي الفرصة، أن ترافقني مجموعة من الفتيات المسلمات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أن دراستك في بلدك الذي تقيمين فيه، وبين أهلك، أولى، إن كنت تأمنين أن يصيبك أي ضرر في دينك أو عرضك. ولست مكلفة شرعا بأنك كلما رأيت أحدا من هؤلاء الناس، أن تدعي عليهم بهذا الدعاء أو نحوه.

وإن خشيت ضررا بالدراسة معهم، ووجدت فرصة للدراسة في بلد إسلامي، وكنت في حاجة لهذه الدراسة، فلا حرج عليك في السفر إلى هنالك، وإن لم تجدي محرما يرافقك، وكان مقامك في ذلك البلد مقام أمان، جاز لك السفر بغير محرم، فقد رخص بعض الفقهاء للمرأة السفر بغير محرم إذا أمنت على نفسها في هذا السفر، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 136128.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني