الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب خدمة أو إخدام الوالد المحتاج على جميع الأولاد

السؤال

جدتي لها 5 أولاد، وعمرها 90 عاما. وعندها 3 بنات متزوجات، وابنان متزوجان. وهي لا تستطيع خدمة نفسها، وتحتاج من يجهز لها الطعام، ويدخلها الحمام، وهي مريضة بالزهايمر.
وتم تقسيم الحضور عندها بين الأولاد، ولكن زوج إحدى البنات يرفض ذهاب زوجته لأمها.
والسبب الأول: أن عمر زوجته 60 عاما، وعملت عملية في الركبة (قطع الغضروف الهلالي) وأنها تسكن بعيدة بساعتين عن أمها. مع العلم أن جميعهن تتراوح أعمارهن بين ال 75 وال 59.
والسبب الثاني: أنها مسؤولة عن رعاية أحفادها وليس أمها.
والسبب الثالث يقول: إن الابن مسؤول فليأخذ أمه عنده عند كبرها في السن. وقال تذهب لأمها لمدة يوم كل أسبوعين، وتجلس عندها ليلة وترجع. وحدث أن ظهر عند أحد أبنائه مشكلة في الأعصاب، ولن يستطيع الذهاب لأمه أو الحركة.
فأصبح تقسيم الأيام على 4 أبناء فقط.
فتم التقسيم على أن للبنات 5 أيام، وللرجل يومان؛ فرفض زوج إحدى البنات. وتم استئجار جليسة يوما كل أسبوع، بدل الرجل الذي مرض. ولكن جدتي أحيانا يأتي لها خوف، ولا تعرف أبناءها وصرخت وقالت: لصوص، وتظن أن الجليسة ستضرها.
المشكلة الآن أنه برفض الزوج حضور زوجته، سيتم تقسيم الأسبوع على 3 أولاد، وهذا مرفوض منهم.
فما الحل جزاكم الله خيرا؟
وسامحوني على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على أولاد هذه المرأة أن يبروا أمّهم، ويحسنوا إليها، ومن برها خدمتها ورعايتها.

قال السفاريني -رحمه الله- في غذاء الألباب: ومن حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا، أو أحدهما إلى خدمة. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَيَكُونُ وَاجِبًا عَلَى الْوَلَدِ خِدْمَةُ، أَوْ إِخْدَامُ وَالِدِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ. انتهى.
وهذه الخدمة والرعاية واجبة على جميع الأولاد، فإما أن يقوموا بخدمتها بأنفسهم بالتناوب فيما بينهم، وإمّا أن يوفروا لها من تقوم بخدمتها. وإذا كان لبعض الأولاد عذر في الامتناع من خدمة أمه بنفسه لمرضه، أو لمنع زوج البنت لها، فإنّه يستأجر خادماً لأمه، أو يشترك مع إخوته في الأجرة.
وإذا لم تقبل الأمّ وجود خادم معها، فعلى الأولاد الذين يتيسر لهم خدمتها أن يتناوبوا على خدمتها، وراجع الفتوى: 134900.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني