الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكذب والكتمان في البيع يؤديان إلى محق البركة

السؤال

قمت ببيع دراجة نارية لشخص في السوق، لكني كنت قبل عامين ونصف قد تعرضت بها لحادث وقد أصلحتها في حينه واستعملتها كامل تلك المدة السنتين والنصف بدون أي شكوى من موضع الحادث، فهل أنا آثم لعدم إخبار المشتري بذلك؟ وماذا عليّ أن أفعل الآن؟ علماً بأن كلا منا في بلد مختلف، وأنا لا أعرفه مباشرة، لكن ممكن أن أصل إليه بالسؤال إن شاء الله إن توجب علي ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان بقي بعد إصلاح الدراجة عيب مؤثر، بحيث لو علم المشتري امتنع من شراء السلعة، فإن الواجب عليك بيان هذا العيب للمشتري، لما في ستره عنه من الغش، وفي الحديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري.

وعليه، فإنك تبحث عن هذا الشخص وتخبره بهذا العيب، فإن سامحك ورضي بالقيمة السابقة، وإلا قدرت قيمتها معيبة ورددت له الباقي، وكل هذا إذا لم يعلم المشتري بوجود العيب عند البيع، فإن علم ورضي فلا يلزمك شيء.

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع مغشوشاً لم يحرم عليه من الثمن إلا بقدر ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، مثل أن يبيع معيباً مغشوشاً بعشرة وقيمته لو كان سالماً عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني