الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نكاح الشبهة يدرأ به الحد

السؤال

لدي سؤال يخص حالة معينة. هناك فتاة تبلغ من العمر 30 عاما، تعمل في منطقة بعيدة عن أهلها، تقدم لخطبتها شاب متزوج، ولديه طفلان، يعمل أيضًا في نفس المكان. حينما تقدم لخطبتها تردد والدها بسبب كونه متزوجا، ولديه أطفال، لكنه لم يرفضه، بل سأل عنه، وفعل ما يجب فعله، ثم اكتشف الأب أن الرجل طلق زوجته؛ رغم أنه لم يخبره بذلك، بالإضافة لكونه كذب عليه في عدة نقاط مما جعله يرفضه رفضًا قاطعًا، ورفض كل الوساطات والتدخلات الخارجية لمحاولة إقناعه؛ لأنه في نظره لم يكذب إلا ليغطي على أمر ما، وهو يشك في أن الرجل لم يتقدم للفتاة إلا طمعًا في مالها، مع العلم أن الأب لا يأخذ ريالا واحدا من ابنته.
بعدها ذهبت الفتاة والرجل الى القاضي، وقاموا بعقد قرانهم بدون وجود أبيها، وبدون علمه، وأثبتت الفتاة للقاضي بأن والدها يمنعها من الزواج بمن هو كفؤ لأعذار واهية، وقد تم العقد، وسكنوا في منزل واحد أيضًا، وقد دخل الرجل بها.
حينما علم والدها رفض أن يعترف بهذا الزواج، وهو يصر على أن هذا العقد باطل، وأن ما يمارسونه هو زنا صريح؛ لذا هو يرغب في إثبات بطلانية العقد من خلال إثبات أنه ليس عاضلا لابنته، ومن ثَمَّ يرغب في إقامة حد الجلد على ابنته وعلى الرجل الآخر بتهمة الزنا.
ما رأيكم فيما حدث؟ وهل حد الجلد بالفعل سيقام إذا بطل العقد؟ وهل بالفعل ما حدث يعتبر زنا؟ ولو حدث أن حملت الفتاة فهل يعتبر أطفالها أولاد زنا أيضًا؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الواقعة إن كانت قد حصلت عند القاضي الشرعي، فلا كلام لنا فيها، والمظنون بالقاضي الشرعي أن يكون قد قام بما هو مطلوب منه شرعا. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 47816. وهي عن النكاح بغير ولي وبموافقة الحاكم.

ومنها تعلمي أن هذا النكاح صحيح، وإن وجد منه أولاد، فينسبون لهذا الرجل.

وعلى فرض فساد النكاح لكونه بغير ولي، أو حكم حاكم، فإنه نكاح شبهة، يدرأ به الحد، ويلحق فيه الولد بأبيه.

وانظري الفتوى: 22652. فأمر الزنا وإقامة الحد غير وارد هنا أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني