الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخر دخول القبض الحكمي في الحساب في بيع السلم

السؤال

أنا أملك متجرا على موقع شوبيفاي، أعرض فيه نماذج لملابس قمت بتصميمها بنفسي، وقمت بوصل متجري بمنصة أخرى، والتي هي عبارة عن موقع لطباعة التصميم على الملابس، بحيث عندما يشتري الزبون منتجا من متجري بـ 20 دولارا، تقوم منصة الطباعة التي أشترك فيها أوتوماتيكيا بخصم مبلغ 10 دولارات من حسابي، وتقوم بطباعة التصميم على المنتج وإرساله إلى عنوان الزبون مباشرة، والنتيجة أني أتحصل على ربح قدره 10 دولارات، مع العلم أن الزبون لما يدفع مبلغ 20 دولارا عبر بايبال، فان المبلغ يستغرق مدة من الزمن حتى يدخل في حسابي. أما منصة الطباعة، فتحسم مبلغ 10 دولارات من حسابي فورا، أي قبل أن يحول بايبال المال الذي دفعه الزبون إليَّ، فبالتالي أنا لا أمتلك المنتج، وإنما تقوم هاته المنصة بطباعته بعد طلب الزبون من متجري. أنا فقط أمتلك تصاميم أعرضها في متجري. فما حكم هذه التجارة؟ أفيدونا وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه الملابس يمكن ضبطها بالوصف، فلا حرج في بيعها سَلَمًا إلى أجل مسمى، يتفق عليه السائل مع الزبون، ويشترط لصحة عقد السلم أن يقبض كامل الثمن في مجلس العقد، ولو قبضا حكميا بالتحويل أو الإيداع في حساب البائع مباشرة، ولا يضر في ذلك أن يستغرق المبلغ المودع المدة الزمنية المتعارف عليها حتى يدخل في حساب السائل.

فقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن القبض وصوره على أن من صور القبض الحكمي شرعا وعرفا: إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. اهـ. وانظر الفتاوى: 258670، 281587، 332287.

وأما المعاملة التي بين السائل ومنصة الطباعة، فهي عقد استصناع. ولا يُشْكِل على هذا أن المنصة تقوم بشحن المنتج للزبون مباشرة، فإنها إنما تفعل ذلك بالوكالة عن السائل. وراجع الفتوى: 371209.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني