الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء وتحويل المصرف للعميل الدولار إلى اليورو

السؤال

إذا طلب أحد الزبائن من المصرف تحويل عملة من الدولار إلى اليورو، ويكون ذلك بخصم الدولار من حساب الزبون في الخارج، وتحويله إلى حسابه في الخارج باليورو (قد يكون حسابا آخر له في دولة أخرى).
فيقوم المصرف بخصم الدولار من حساب العميل، واستخدام هذا المبلغ بشراء يورو بسعر السوق، ثم احتساب سعر أقل للزبون، بحيث يكون الفارق بين سعر السوق والسعر المحتسب للعميل في هذه العملية، بمثابة أتعاب المصرف وبعض الأرباح.
فما حكم هذا؟ وهل يعتبر المصرف هنا وكيلا للعميل في صرافة نقوده، أم ما هو التصور الشرعي لهذه العملية؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمصرف في مثل هذه الصورة يكون وكيلا، ووكالته هنا ليست تبرعا، بل هو يريد أن يربح، فإن كان يشتري اليورو من بنك آخر، فلا يصح أن يشتري بسعر، ويحتسب على العميل بسعر آخر، وإنما يأخذ على وكالته مبلغا مقطوعا يتفق عليه مع العميل، وتكون وكالة بأجرة.
وإن كان يشتري اليورو من نفسه -كما هو الغالب- فإنه يكون مصارفا ووكيلا في آن واحد. وهذا لا يصح عند جمهور العلماء الذين منعوا اتحاد القابض والمقبض في البيوع عامة، وفي الصرف خاصة. ولكن هذا يصح في وجه عند الحنابلة ما دام بإذن الموكل، وراجع في بيان ذلك الفتوى: 333397.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني